قوله تعالى : { قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ } . قال الحسن وأبو إسحاق ومعمر والسديّ : كان من عادتهم أن يسترقّوا السارق ، فكان تقديره : جزاؤه أخْذ من وجد في رحله رقيقاً فهو جزاؤه عندنا كجزائه عندكم ، فلما وُجِدَ في رَحْلِ أخيه أخذه على ما شرط أنه جزاء سرقته ، فقالوا : خذ أحدنا مكانه عبداً ؛ رُوي ذلك عن الحسن . وهذا يدل على أنه قد كان يجوز في ذلك الوقت استرقاقُ الحرّ بالسرقة ، وكان يجوز للإنسان أن يُرِقَّ نفسه لغيره لأن إخوة يوسف عليه السلام بذلوا واحداً منهم ليكون عبداً بدل أخي يوسف . وقد رُوي عن عبد سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه في دَيْن عليه وكان حرّاً ، فجائز أن يكون هذا الحكم قد كان ثابتاً إلى أن نُسخ على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم .
مطلب : يجب على الإمام أن يفعل مثل ما فعله يوسف عليه السلام إذا خاف هلاك الناس من القحط
وفيما قصَّ الله تعالى علينا من قصة يوسف وحِفْظِهِ للأطعمة في سِني الجدب وقسمته على الناس بقدر الحاجة دلالةٌ على أن الأئمة في كل عصر أن يفعلوا مثل ذلك إذا خافوا هلاك الناس من القحط .