قوله تعالى : { وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ الله } نسخ به إيجاب التوارث بالهجرة والحلف والموالاة ولم يفرق فيه بين العَصَبَاتِ وغيرهم ، فهو حجة في إثبات ميراث ذوي الأرحام الذين لا تسمية لهم ولا تعصيب . وقد ذكرنا فيما سلف في سورة النساء ، وذهب عبدالله بن مسعود إلى أن ذوي الأرحام أوْلى من مَوْلَى العتاقة ، واحتجَّ فيه بظاهر الآية ؛ وليس هو كذلك عند سائر الصحابة . وقد رُوي أن ابنة حمزة أعتقت عبداً ومات وترك بنتاً ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصف ميراثه لابنته ونصفه لابنة حمزة بالولاية فجعلها عصبة ، والعصبة أوْلى بالميراث من ذوي الأرحام . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ " .
وقوله تعالى : { فِي كِتَابِ الله } قيل فيه وجهان ، أحدهما : في اللوح المحفوظ ، كما قال : { ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها } [ الحديد : 22 ] ، والثاني : في حكم الله تعالى .