قوله تعالى{وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله}
وبه عن ابن عباس:ثم قال يؤنبهم{وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل –أي ميثاقكم- لا تعبدون إلا الله} .
واخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قوله{وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله}قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية .
قوله تعالى{وبالوالدين إحسانا}
أخرج الشيخان بسنديهما عن ابن مسعود قال:قلت:يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال:الصلاة على وقتها . قال:ثم أي ؟ قال:ثم بر الوالدين . قال:ثم أي ؟ قال:الجهاد في سبيل الله ... الحديث .
( صحيح البخاري رقم527-مواقيت الصلاة ، ب فضل الصلاة لوقتها ) ، ( وصحيح مسلم رقم85-الإيمان ، ب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ) ، ذكره ابن كثير في التفير1/214 ) .
قوله تعالى{واليتامى}
قال أبو داود:حدثنا احمد بن صالح ، ثنا يحيى بن محمد المديني ، ثنا عبد الله ابن خالد بن سعيد بن أبي مريم ، عن سعيد بن عبد الرحمن( بن يزيد ) بن رقيش ، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد ، قال: قال علي بن أبي طالب:حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل ".
( السنن-الوصايا3/115 رقم 2873 ، ب متى ينقطع اليتم ) . وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات بعد ان خرجه تخريجا وافيا . ( صحيح الجامع الصغير6/613 وإرواء الغليل 5/79-83 ) .
وقال الإمام احمد:ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز:أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ، لمن هو ؟ وعن اليتيم ، متى ينقضي يتمه ؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ؟ وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس:لولا ان أرده عن شئ يقع فيه ما أجبته ، وكتب إليه:إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو ، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال:إذا احتلم أو أونس منه خير ، وعن المراة والعبد يشهدان الغنيمة ، فلا شئ لهما ، ولكنهما يحظيان ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم ، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله .
( وصححه أحمد شاكر( المسند رقم2685 ) ، والألباني وقال:إسناده صحيح على شرط مسلم ( إرواء الغليل5/82 ) .
قوله تعالى{والمساكين}
أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ،ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي ، أو لا يسأل الناس إلحافا ".
( صحيح البخاري1476-الزكاة ،ب قوله تعالى{لا يسألون الناس إلحافا} ) ،( وصحيح مسلم رقم1039-الزكاة ،ب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له ) . واللفظ للبخاري .
قوله تعالى{وقولوا للناس حسنا}
أخرج مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: "لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ".
( الصحيح2626-البر والصلاة ،باستحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ) .
وذكره ابن كثير في التفسير ، وقال قبل ان ساق هذا الحديث:فالحسن من القول:يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله .
( التفسير1/214 ) .
قال ابن أبي حاتم:حدثنا علي بن الحسين ثنا احمد بن عبد الرحمن-يعني- الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس:في قوله{وقولا للناس حسنا}قال الأمر بالمعروف ،والنهي عن المنكر .
ورجاله ما بين ثقة وصدوق إلا جعفر وهو ابن أبي المغيرة وثقه جماعة وقال ابن مندة:ليس بالقوي عن سعيد بن جبير وقد ساق ابن مندة رواية عنه ثم قال:لم يتابع عليه ولكن الذهبي أجاب عن ذلك . ( انظر ميزان الاعتدال 1/417 والثقات لابن حبان 6/134 والثقات لابن شاهين ص55 ) . هذا وقد اعتمد ابن كثير هذا التفسير كما تقدم آنفا .
وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة:طاعة الله والإخلاص .
قوله تعالى{ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون}
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن إسحاق بسنده الحسن عن ابن عباس{ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون}أي تركتم ذلك كله .
وأخرج بسنده الصحيح عن قتادة قوله{معرضون}قال:عن كتاب الله عز وجل .