قوله تعالى:{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}
قال الحاكم: حدثنا أبو العباس ،ثنا الحسن بن عفان ،ثنا يحيى بن آدم ،ثنا الحسن بن صالح ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هيهات هيهات أين ابن مسعود ،إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزلت{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} .
( وصحح إسناده ووافقه الذهبي ( المستدرك 4/344 – 345 ) ومناسبة قول ابن عباس هذا رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: قيل لابن عباس أن ابن مسعود لا يورث الموالي دون ذوي الأرحام ويقول: إن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال: ابن عباس: هيهات .هيهات ...
قال الحاكم: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ،أخبرنا الحسن بن علي بن زياد ،ثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي ،ثنا محمد بن صدقة الفدكي ،ثنا ابن أبي الزناد ،عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ،فلم نشك أنا نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه فظننت أني أرثه ولو هلكت كذلك يرثني حتى نزلت هذه الآية{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} .
( المستدرك 4/344 – 345 – ك الفرائض وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .ووافقه الذهبي ) .
قال الترمذي: حدثنا على بن حجر وهناد قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش ،حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني ،عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: ( إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ،فلا وصية لوارث ،الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ،ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة .لا تنفق امرأة من بيت زوجها ) إلا بإذن زوجها .قيل: يا رسول الله ولا الطعام ،قال: لذلك أفضل أموالنا ) ،ثم قال: العارية مؤداة ،والمنحة مردودة والدين مَقْضِيٌّ ،والزعيم غارم .
( السنن 4/433 ح 2120 – ك الوصايا ،ب ما جاء لا وصية لوارث ) ،وأخرجه أحمد ( المسند 5/267 ) عن أبي المغيرة عن إسماعيل بن عياش به .قال الترمذي: حديث حسن صحيح .وقال الألباني: صحيح ( صحيح الترمذي ح 1721 ) .وله شاهد من حديث عمرو بن خارجة .أخرجه الترمذي بعده ( ح 2121 ) وقال: حسن صحيح ...