قال ابن إسحاق ، عن مرة ، عن ابن مسعود:كان ذلك الحرث كرما قد نبتت عناقيده . وكذا قال شريح .
قال ابن عباس:النفش:الرعي .
وقال شريح ، والزهري ، وقتادة:النفش بالليل . زاد قتادة:والهمل بالنهار .
قال ابن جرير:حدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم قالا:حدثنا المحاربي ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن مرة ، عن ابن مسعود في قوله:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ) قال:كرم قد أنبتت عناقيده ، فأفسدته . قال:فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم ، فقال سليمان:غير هذا يا نبي الله! قال:وما ذاك؟ قال:تدفع الكرم إلى صاحب الغنم ، فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ، ودفعت الغنم إلى صاحبها ، فذلك قوله:( ففهمناها سليمان ) .
وهكذا روى العوفي ، عن ابن عباس .
وقال حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، حدثنا خليفة ، عن ابن عباس قال:فحكم داود بالغنم لأصحاب الحرث ، فخرج الرعاء معهم الكلاب ، فقال لهم سليمان:كيف قضى بينكم؟
فأخبروه ، فقال:لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود ، فدعاه فقال:كيف تقضي بينهم؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم ، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا خديج ، عن أبي إسحاق ، عن مرة ، عن مسروق قال:الحرث الذي نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم ، فلم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب إلا أكلته ، فأتوا داود ، فأعطاهم رقابها ، فقال سليمان:لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم ، فيكون لهم لبنها ونفعها ، ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم ، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم ، وأهل الكرم كرمهم .
وهكذا قال شريح ، ومرة ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد وغير واحد .
وقال ابن جرير:حدثنا ابن أبي زياد ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا إسماعيل ، عن عامر ، قال:جاء رجلان إلى شريح ، فقال أحدهما:إن شاة هذا قطعت غزلا لي ، فقال شريح:نهارا أم ليلا؟ فإن كان نهارا فقد برئ صاحب الشاة ، وإن كان ليلا ضمن ، ثم قرأ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه ) الآية .
وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، من حديث الليث بن سعد ، عن الزهري ، عن حرام بن محيصة ; أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا ، فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها . وقد علل هذا الحديث ، وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب "الأحكام "وبالله التوفيق .