يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية، إذا حضر الإنسان مقدماتُ الموت وعلائمه. فينبغي له أن يكتب وصيته، ويشهد عليها اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما.{ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} أي:من غير أهل دينكم، من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم غيرهما من المسلمين.{ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} أي:سافرتم فيها{ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} أي:فأشهدوهما، ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد عليهما، بأن يحبسا{ مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} التي يعظمونها.{ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} أنهما صدقا، وما غيرا ولا بدلا، هذا{ إِنِ ارْتَبْتُمْ} في شهادتهما، فإن صدقتموهما، فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان:{ لَا نَشْتَرِي بِهِ} أي:بأيماننا{ ثَمَنًا} بأن نكذب فيها، لأجل عرض من الدنيا.{ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} فلا نراعيه لأجل قربه منا{ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} بل نؤديها على ما سمعناها{ إِنَّا إِذًا} أي:إن كتمناها{ لَمِنَ الْآثِمِينَ}