قوله تعالى:{ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِر اسْمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} ظاهره أمْرٌ ومعناه الإباحة ، كقوله تعالى:{ وإذا حللتم فاصطادوا} [ المائدة:2]{ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [ الجمعة:10] ، هذا إذا أراد بأكله التلذذ فهو إباحة . ويحتمل الترغيب في اعتقاد صحة الإذن فيه في أكله للاستعانة به على طاعة الله تعالى ، فيكون آكِلُه في هذه الحال مأجوراً . ومن الناس من يقول:{ إِنْ كُنْتُمْ بآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} يدل على حَظْرِ أكْلِ ما لم يذكر اسم الله عليه لاقتضائه مخالفة المشركين في أكل ما لم يذكر اسم الله عليه .
وقوله:{ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ} عموم في سائر الأذكار ، ويحتج به على جواز أكل ذبح الغاصب للشاة المغصوبة وفي الذبح بسكين مغصوبة أن المالك للشاة أكلها لقوله تعالى:{ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ} إذْ كان ذلك مما ذُكر اسم الله عليه .