1 - قوله تعالى:{واتقوا{[2600]} الله الذي تساءلون به والأرحام}:
يدل على تأكيد{[2601]} الأمر بصلة الرحم والمنع من قطيعتها ،والرحم اسم لكافة القرابة من غير فرق بين المحرم وغيره .
[ وأبو حنيفة يعتبر] في الرحم المحرم من منع الرجوع في الهبة{[2602]} فلا يجوز الرجوع في الهبة لهم{[2603]} ،ويجوز الرجوع لغيرهم من الأقارب والأجنبيين مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ،ولذلك تعلق بحق بني الأعمام الميراث والولاية وغيرهما من الأحكام ،واعتبار المحرم زيادة على ما في الكتاب من غير مستند .وهم يرون ذلك نسخا صحيحا .والشافعي يجوز في أحد أقواله الرجوع من حق الأبوين والأجداد دون غيرهم من الأقارب والأجانب .
وأما مالك{[2604]} فلا يجيزه إلا من حق الأبوين .
قوله تعالى:{وبث منهما رجالا كثيرا ونساء}:
اختلف في الخنثى هل يكون مشكلا أم لا ؟فذهب بعضهم إلى أنه لا يكون مشكلا ،وأنه لا بد إما أن يكون{[2605]}ذكرا أو أنثى .وأما أن{[2606]} يكون{[2607]} مشكلا حتى يقال فيه: ليس{[2608]} بذكر{[2609]} ولا أنثى{[2610]} ،فلا .
وذهب أكثرهم إلى أنه يكون مشكلا ،لا يكون{[2611]} ذكرا{[2612]} ولا أنثى ،وعلى هذا الاختلاف ينبني اختلافهم في توريثه ،وذلك إذا تكافأت{[2613]} فيه دلائل الذكورة والأنوثة ،وإن لم يتكافأ كان الحكم للدليل الغالب{[2614]} وذلك أن بعضهم قال: يورث{[2615]} نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .
وهذا القول{[2616]} يأتي على القول بأنه{[2617]} مشكل{[2618]} وقيل: يعطى نصيب{[2619]} أنثى ثم يقسم له ما بقي{[2620]} من حظ ذكر بينه وبين من ينازعه من الورثة على وجه التداعي ،وقيل: يعطي الحظين ،حظ الأنثى وحظ الذكر أيهما{[2621]} كان{[2622]} أقل له أخذه وهذه أقوال تنبني على القول بأنه لا يكون مشكلا .