178- ومن الشرائع التي فرضناها على المؤمنين أحكام القتل العمد ،فقد فرضنا عليكم القصاصَ بسبب القتل ،ولا تأخذوا بظلم أهل الجاهلية{[11]} الذين كانوا يقتلون الحر غير القاتل بالعبد ،والذكر الذي لم يقتل بالأنثى ،والرئيس غير القاتل بالمرءوس القاتل دون مجازاة القاتل نفسه ،فالحر القاتل يقتل بالحر المقتول ،وكذلك العبد بالعبد والأنثى بالأنثى ،فأساس القصاص هو دفع الاعتداء في القتل بقتل القاتل للتشفي ومنع البغي ،فإن سَمَت نفوس أهل الدم ودفعوا بالتي هي أحسن فآثروا العفو عن إخوانهم وجب لهم دية قتيلهم ،وعلى أولياء الدم اتباع هذا الحكم بالتسامح دون إجهاد للقاتل أو تعنيف ،وعلى القاتل أداء الدين دون مماطلة أو بخس ،وفى حكم القتل الذي فرضناه على هذا الوجه تخفيف على المؤمنين بالنسبة إلى حكم التوراة الذي يوجب في القتل القصاص ،كما فيه رحمة بهم بالنسبة إلى الذين يدعون إلى العفو من غير تعرض للقاتل ،فمن جاوز هذا الحكم بعد ذلك فله عذاب أليم في الدنيا والآخرة .