قوله تعالى:{ وإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطُوا{[652]} في اليَتامَى فانْكِحوا ما طابَ{[653]} لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ{[654]} ورُباعَ} الآية [ 3]:اختلف أقاويل المفسرين في معناه:فروي الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - في قول الله تعالى:{ وإنْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا في اليَتامَى فانْكِحوا ما طابَ لَكُم ْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُباعَ} قالت:يا ابن أختي:هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا ، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن{[655]} .
قال عروة:قالت عائشة - رضي الله عنها -:وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله:{ وَما يُتْلى عَلَيْكُم في الكِتابِ في يَتامَى النِّساءِ} . . إلى قوله:{ وَتَرْغَبُونَ أنْ تَنْكُحوهُنَّ{[656]}} .
قالت:والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها:{ وإنْ خِفْتُم ألاَّ تُقْسِطوا في{[657]}} . . وقوله في الآية الأخرى:{ وتَرْغَبونَ أنْ تَنْكِحوهُنَّ} ، رغبة أحدكم عن يتيمته التي هي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا{[658]} أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء ، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن ، وهذا ما أورده البخاري في صحيحه{[659]} ، وفيه دلالة على أن اليتيمة يجوز تزويجها{[660]} .
وروي عن سعيد بن جبير والضحاك والربيع غير هذا التأويل ، وهو أن معنى الآية:كما خفتم في حق اليتامى فخافوا في حق النساء الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا{[661]} فيهن ، وروي عن مجاهد:{ وإنْ خِفْتُم ألاَّ تُقْسِطوا} ، أي تحرجتم من أكل أموالهم ، فتحرجوا من الزنا وانكحوا نكاحاً طيباً مثنى وثلاث ورباع .
والمشكل أن عائشة رضي الله عنها قالت:نزلت هذه الآية في ذلك ، وذلك لا يقال بالرأي وإنما يقال توفيقاً ، ولا يمكن أن يحمل على الجد ، لأنه لا يجوز له نكاحها ، فعلم أن المراد له ابن العم ومن هو أبعد منه من سائر الأولياء ، ويمكن أن يحمل على البالغة لأن عائشة رضي الله عنها قالت:ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى:{ وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّساءِ -إلى قوله - في يَتامَى النِّساءِ{[662]}} ، والصغار لا يسمون نساء{[663]} .
فإن قيل:قوله:{ وإنْ خِفْتُمْ أنْ لا تقسِطُوا في اليَتامَى} حقيقة في الصغيرة بدليل عليه السلام: "لا يتم بعد حلم{[664]} "واسم النساء يتناول الصغيرة في قوله:{ فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ{[665]}} ،{ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكُمْ مِنَ النِّساءِ{[666]}} ،{ وأمّهاتُ نِسائِكُمْ{[667]}} ، ويقال في الجواب عنه:إن اسم النساء في قبيل الإناث ، كاسم الرجال في قبيل الذكور ، واسم الرجل لا يتناول الصغير ، فاسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة والصغائر ، وفي الإناث التي وقع الاستشهاد بها ، يمكن أن يكون اللفظ لغير الصغيرة ، ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدلالة الإجماع .
وقول القائل:اسم اليتيم لا يتناول ما بعد البلوغ ، فهو مسلم من حيث الحقيقة ، غير أنه يطلق مجازاً ، بدليل أنه ذكر النساء ، ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات{[668]} . . فإن قيل:فالبالغة يجوز التزوج بها بدون مهر المثل برضاها ، فأي معنى لذلك الجواب ؟
يقال إن معناه أن يستضعفها الولي ويستولى على مالها ، وهي لا تقدر على مقاومته ، ولذلك قال:{ إلاَّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ والوِلَدانِ{[669]}} .
ولما ثبت أن المراد باليتيمة البالغة ، ولم يكن في كتاب الله دلالة على جواز تزويج الصغيرة ، لا جرم صار ابن شبرمة إلى أن تزويج الآباء للصغار لا يجوز ، وهو مذهب الأصم ، لأن نكاح الصغيرة يتخير{[670]} بتفويت من غير تعجيل مصلحة ، على ما قررناه في تصانيفنا في مسائل الخلاف ، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز ذلك تلقياً من القياس ولا توقيفاً .
وقد قال قائلون:بل في كتاب الله ما يدل على جواز تزويج الصغيرة ، فإن الله تعالى يقول:{ واللاّئي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِساءِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتهُنَّ ثلاثَةَ أشْهُرٍ واللاَئي لَمْ يَحِضْنَ{[671]}} ، فحكم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض ، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح ، وهذا لا دافع له إلا أن يقال:النكاح في حق الصغيرة ، إن لم يتصور ، فالوطء الموجب للعدة متصور ، وليس في القرآن ذكر الطلاق في حق الصغيرة ، إنما فيه ذكر العدة ، والعدة تجب بالوطء ، والوطء متصور في النكاح الفاسد ، وعلى حكم الشبهة في حق الأمة تزوجها مولاها وهي صغيرة فتوطأ .
والاعتماد على ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ، زوجها أبوها أبو بكر{[672]} ، وربما يقولون:لا يحتج بما كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر إلى الولاء . . وعماد كلامهم أن تزويج الصغيرة يتخير بتفويت في مقابلة نجاح موهوم ، ولا يتحقق ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا لا يتوقع فوات مصلحة الصغيرة من نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وقد يقال في الجواب عن ذلك:إن المرأة ربما أرادت الدنيا بعد البلوغ ، وأرادت التفرغ إلى نفسها ولم ترد زوجاً فالتوقع قائم{[673]} .
ويمكن أن يقال:إن نكاح الصغيرة ليس بعيداً عن المصلحة ، ولذلك اطردت به العادة واستمرت عليه العامة ، فإن المقصود منه الألفة ، فإذا ألفيت المرأة صغيرة لم تمارس الرجال ولم تعرف الهوى ، ترسخت المودة بينهما ، فقد قيل في المثل:ما الحب إلا للحبيب الأول . .
والشاعر يقول:
عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى *** فصادف قلباً فارغاً فتمكنا
قوله تعالى:{ مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ}{[674]} الآية [ 3]:ظن قوم أن الواو تقتضي الجميع ، فحل جميع هذا العدد الذي يخرج منه الاثنان والثلاث والأربع إلى تسع{[675]} ، وقال جمهور العلماء:المراد به إباحة الثنتين إن شاء ، والثلاث إن شاء ، والأربع إن شاء ، وأنه مخير في أن يجمع من هذه الأعداد ما شاء ، فتقدير الكلام:تخيروا في هذه الأعداد .
فإن قيل:فلفظ التخيير قد عدم هاهنا ، وإنما ذكر لفظ الجمع ، ولم يكن كقوله:{ فَكَفّارَتُهُ إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطْعِمونَ أهْلِيكُمْ أوْ كِسْوَتهِمْ أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة{[676]}} . . قيل:ذلك لأن الله تعالى إنما أراد به بيان الأصلح لعباده ، بالإضافة إلى أحوالهم ، فإن أمكنه أن يعدل في الأربع نكح الأربع وإلا نكح الثلاث وإلا نكح المثنى ، فإن خاف ألا يعدل فواحدة ، فتقديره:ثلاث ورباع في حالة ، وهذا يرد عليه أن في أي وقت قدرتموه ، فقد جاز له نكاح الأربع ، فلا معنى لتقدير ذلك .
وقد قيل:الواو على حقيقتها ولكنه على وجه البدل ، كأنه قال:ثلاث بدلاً من مثنى ، ورباع بدلاً من ثلاث ، لا على الجمع بين الأعداد ، ومن قال هذا قال:لو قيل بأو لجاز أن لا يكون الثلاث لصاحب المثنى ، ولا الرباع لصاحب الثلاث ، فأفاد بذكر الواو إباحة الأربع لكل واحد ممن دخل في الخطاب ، وأيضاً فإن المثنى دخل في الثلاث ، والثلاث دخل في الرباع ، إذا لم يثبت أن كل واحد من الأعداد مراد مع الأعداد الأخر على وجه الجمع فيكون تسعة ، هذا كقوله:{ قُلْ أئنّكُمْ لَتَكْفُرونَ بالّذي خَلَقَ الأرْضَ في يَوْمَينِ وتجْعَلونَ لَهُ أنْدَاداً} إلى قوله{ قَدَّرَ فيها أقْواتها في أرْبَعَةِ أيّامٍ سَواءً لِلسّائِلِينَ{[677]}} ، والمعنى في أربعة أيام باليومين المذكورين بدءاً ، ثم قال:{ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يَوْمَينِ{[678]}} ، ولو أن ذلك كذلك لصارت الأيام كلها ثمانية ، وقد علم أن ذلك ليس كذلك . لقوله تعالى:{ خَلَقَ السّماواتِ والأرْضَ في سِتّةِ أيّامٍ{[679]}} ، فذلك المثنى داخل في الثلاث ، والثلاث في الرباع ، فيكون الجميع أربعاً ، وهذا ما عليه جمهور العلماء .
ثم هذا العدد في الأحرار دون العبيد ، فإن سياق الكلام يدل عليه ، وهو قوله:{ فانْكِحُوا ما طابَ لَكُم} ، والعبد لا يملك النكاح بنفسه ، لتوقف نكاحه على إذن مولاه ، ولأن الأصل امتناع النكاح في حق العبد ، لمنافاة الرق الاستقلال بالملك ، غير أن الشرع أباح له لمكان الحاجة ، فكان الأصل الاقتصار على الواحد ، غير أنه جعل مشطراً ، والزيادة عليه تعنت على أصل المنع{[680]} .
قوله تعالى:{ فإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدةً}{[681]} الآية [ 3]:فالمراد به العدل في القسم بينهن كما قال تعالى في آية أخرى:{ وَلَنْ تَسْتَطِيعوا أنْ تَعْدِلُوا بَيْنّ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَميلُوا كُلَّ المَيْلِ{[682]}} ، والمراد به ميل القلب والعدل الذي يمكنه فعله ويخاف ألا يفعل لإظهار الميل بالفعل ، فيجب عليه الاقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور ومجانية العدل .
ثم قال:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} الآية [ 3]:فدل ذلك على أن لا عدد في ملك اليمين ، ولا وجوب القسم والعدل فيهن ، فإنه تعالى قال:{ فإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلوا فَواحِدَةً} يزول له الخوف من الميل ،{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} فإنه لا يجب فيهن العدل .
وظن قوم أن المراد به العطف على قوله:{ فانْكَحُوا} وتقديره:فانكحوا ما طاب لكم من النساء أو ما ملكت أيمانكم ، وهذا يدل عند هذا القائل على أنه يجوز التزويج بأربع إماء ، كما جاز التزويج بأربع حرائر . وهذا فيه نظر ، لأن العطف رجع إلى أقرب مذكور ، والمذكور آخر قوله تعالى:{ فإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُم} ، وذلك يقتضي أن يكون الذي يعدل إليه خيفة الحيفة وترك العدل ، لا يجب فيه مراعاة العدل ، وذلك ملك اليمين .
فإن قيل:الضمير المتقدم هو النكاح ، وقوله:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} ، لا يستقل بنفسه ، فلا بد من عطف على ضمير متقدم ولا متقدم إلا النكاح .
وإذا قلتم المراد به:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} لم يستقم إثبات ضمير الفعل المتقدم في هذا المحل ، فإنه لا نكاح في ذلك اليمين . . والجواب عنه:أن العطف على ما ذكره أخيراً من تحريم إظهار الميل ، وأنه إذا كان يخلص بواحدة أو بملك يمين ، ويدل على ذلك أنه لو رجع ذلك إلى نكاح الإماء كان تقدير الكلام:فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، أو انكحوا ما ملكت أيمانكم ، وذلك يقتضي الجمع بينهما ، والجمع ممتنع محرم جميعاً .
وليس يمكن أن يقال:إنه قال:{ فانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ} ، ولم تدخل فيه الإماء ، ثم قال:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} على البدل من النساء ، فإن ذلك مكروه بالإجماع ، وقد بين الله خلافه في موضع آخر فقال:{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكَحَ المُحْصَناتِ المُؤمِناتِ فَمِمّا مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ{[683]}} ، وأبان اشتراط خوف العنت ، فيكون مبيناً حكم نكاح الأمة هاهنا ، وذلك بعيد من القول ، والدليل على ذلك أيضاً:أن ظاهر قوله تعالى:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} إضافة جمع إلى جمع ، وذلك يقتضي توزيع الآحاد على الآحاد ، فتقدير قوله:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} أي ما ملكت يمين كل واحد منكم ، ولا يتصور ذلك في ملك النكاح ، فدل على أن الضمير هو الوطء لا العقد . . نعم ورد مثله في موضع آخر وهو قوله:{ وَمَنْ لّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المؤمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ} ، ولكن خالفنا ظاهر إضافة الجمع إلى الجمع وقلنا:المراد به نكاح ملك يمين الغير ، ودل عليه قوله تعالى:{ فانْكِحوهُنَّ بإذْنِ أهلِهِنَّ{[684]}} ، ولما بين نكاحهن قال:{ وآتوهُنَّ أجُورَهُنَّ بالمعْرُوفِ{[685]}} ، وهاهنا قال:{ أوْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُم} ثم قال:{ وآتوا النِّساءَ صَدُقاتهنَّ نحْلَةً{[686]}} ، ولم يتعرض لصداق الأمة ، ولو جرى ذكر نكاحها لذكر الصداق ، كما ذكر حق النساء .
قوله تعالى:{ ذَلكَ أدْنَى ألاَّ تَعُولُوا} الآية [ 3]:أي تميلوا ، وقد قيل معناه ألا تميلوا ، وأصل العول مجاوزة الحد ، فالعول في الفريضة مجاوزته لحد السهام المسماة ، وعال إذا حاد ، وعال يعيل إذا افتقر ، وقال أيضاً:إذا تبختر .
قال الشافعي رضي الله عنه:وهذا يدل أن على الرجل مئونة امرأته ، فقيل له:معنى قوله:أن لا تعولوا - أي لا تميلوا - وهو الميل الذي نهى الله عنه وأمر بضده في حق النساء .
والشافعي يقول:إذا كثر عيال الرجل يقال هو معيل ، وقد عال يعول ، ويقال:هو يعول جمعاً ، فقيل له:في ذكر الآية الواحدة ، وملك اليمين ، والنفقة واجبة في جميع ذلك ؟ فقال:نفقة ملك هو متمكن من دفعها بالبيع والتزويج من غير خسران ، ويصعب عليه مفارقة أم أولاده . . فقيل له:فقد يتزوج الرجل بالمرأة الواحدة وعليه نفقتها ؟ قال:هو أدنى ألا يقال فيه كثر العيال . والشافعي رضي الله عنه حجة في اللغة .
وقد روي عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى:{ ذَلكَ أدْنَى ألاَّ تعُولُوا} قال:يقول:ذلك أدنى ألا يكثر من تعولون ، وقال أبو زيد فيه:ذلك أقل لنفقتك ، للواحدة أقل من اثنتين وثلاث وأربع ، وجاريتك أهون عليك من العيال .
ويدل على ما قاله الشافعي:أنه لو كان المراد به الميل ، فإذا كثر عدد النساء أم قل فلا يختلف الميل ، وإنما يختلف القيام بحقوقهن ، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق عليه .
أما إظهار ميل الطبع ونفاره فلا يختلف بكثرة العدد وقلته ، وهذا يدل على أن المراد بقوله:{ ذَلكَ أدْنَى ألاّ تعُولُوا} ما قاله .
وقد تجاوز بعض من صنف أحكام القرآن حد الإنصاف عند حكاية كلام الشافعي ، وكفاه جهله بقدر الشافعي جواباً له .