قوله تعالى{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين على أجل مسمى فاكتبوه}
قال ابن كثير:فقوله{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه}هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذ تعاملوا بمعاملات مؤجلة ان يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيهاوقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال{ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ان لا ترتابوا} .
قال الشيخ الشنقيطي:ظاهر هذه الآية الكريمة ان كتابة الدين واجبة ؛ أن الأمر من الله يدل على الوجوب-ولكنه أشار إلى انه امر إرشاد لا إيجاب بقوله{وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة} ؛ لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل من الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا . وصرح بعدم الوجوب بقوله{فإن امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} .
قوله تعالى{وليكتب بينكم كاتب بالعدل}
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال:{وليكتب بينكم كاتب بالعدل}اتقى الله كاتب في كتابه ، فلا يدعن منه حقا ، ولا يزيدن فيه باطلا .
قوله تعالى{ولا يأب كاتب}
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال{ولا يأب كاتب}قال:واجب على الكاتب ان يكتب .
قوله تعالى{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال:{واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}علم الله أن ستكون حقوق ، فأخذ من بعضهم لبعض الثقة ، فخذوا بثقة الله ، فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكم . ولعمري إن كان تقيا لا يزيده الكتاب إلا خيرا ، وإن كان فاجرا فبالحرى ان يؤدي إذا علم ان عليه شهود .
أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل "؟ قلن:بلى . قال: "فذلك من نقصان عقلها ".
( الصحيح5/269 ح2658-الشهادات ،ب شهادة النساء وقوله تعالى{فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} ) .
قال مسلم:وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير . قالا:حدثنا زيد( وهو ابن حباب ) . حدثني سيف بن سليمان . أخبرني قيس بن سعد عن عمر بن دينار ، عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ".
( الصحيح3/1337 ح1712-ك الأقضية ،ب القضاء باليمين والشاهد ) .
قال الحاكم:أخبرنا أبو عبد الله الصفار ، ثنا احمد بن مهران ، ثنا عبد الله بن موسى ، أبنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الصبيان قال: قال الله عز وجل{ممن ترضون من الشهداء}قال:ليس الصبيان ممن يرضى .
( المستدرك4/99 )وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .
قال مسلم:وحدثنا يحيى بن يحيى . قال:قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن ابن أبي عمرة الأنصاري ، عن زيد بن خالد الجهني ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء ! الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها ".
( الصحيح3/1344 ح1719-كتاب الأقضية ، باب بيان خير الشهود ) .
قوله تعالى{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده ، ولا يحل له ان يأبى إذا ما دعي .
قوله تعالى{ولا يضار كاتب ولا شهيد}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني ، إن الله قد أمرك ان لا تأبى إذا دعيت ! فيضاره بذلك ، وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله عن ذلك وقال{وإن تفعلوا فإنه فسوق} .
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى{ولا يضار كاتب ولا شهيد}قال:لا يضار كاتب ،فيكتب ما لم يمل عليه ، ولا شهيد ، يقول:فيشهد بما لم يشهد عليه .
قوله تعالى{فإنه فسوق بكم}
أخرج الطبري وابن ابي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:الفسوق:معصية .