قوله تعالى{وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ...}الآية
قال الشيخ الشنقيطي:ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة{فبلغن أجلهن}انقضاء عدتهن بالفعل ، ولكنه بين في موضع آخر انه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة ، وذلك في قوله تعالى{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}لن الإشارة في قوله تعالى{ذلك}راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى{والمطلقات يتربصن}الآية . فاتضح من تلك الآية ان معنى فبلغن اجلهن . أي:قاربن انقضاء العدة ، وأشرفن على بلوغ أجلها .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:فهذا الرجل يطلق امرأته تطليقة او تطليقتين ، فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له في تزويجها وان يراجعها ، وتريد المرأة فيمنعها أولياؤها من ذلك ، فنهى الله سبحانه ان يمنعوها .
( أخرج البخاري( الصحيح-التفسير- سورة البقرة ،ب{إذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن}ح 4529 )عن الحسن:أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت{فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن} .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن}فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة او تطليقتين ، فتنقضي عدتها ثم يبدو له في تزويجها وان يراجعها ، وتريد المراة فيمنعها أولياؤها من ذلك . فنهى الله سبحانه ان يمنعوها .
قال ابن ماجة:حدثنا ابو كريب . ثنا عبد الله بن المبارك ، عن حجاج ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وعن عكرمة ، عن ابن عباس . قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي ".
وفي حديث عائشة: "والسلطان ولي من لا ولي له ".
( السنن-النكاح ،ب لا نكاح إلا بولي 1880 )حديث ابن عباس أخرجه أحمد والبيهقي من طريق حجاج به . وله طريق آخر عن سعيد بن جبير عند الطبراني في المعجم الكبير( انظر:الإرواء6/238 ، المسند 1/250 ، سنن البيهقي 7/110 ، 109 ) ، وأخرجه من طريق سعيد بن جبير الطبراني في الأوسط( 1/318 ح 525 ) . قال الهيثمي عنه:رجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد4/186 )وحديث عائشة اخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي والبيهقي من طريق حجاج به ، وله طرق أخرى عنها( انظر:الإرواء 6/247 ، المسند 6/260 )قال الألباني:صحيح . ( صحيح ابن ماجة1/317 )ذكره ابن كثير( 1/415 ) .
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان قوله{إذا تراضوا بينهم بالمعروف}يعني بمهر وبينة ونكاح مؤتنف .