قوله تعالى{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او أكننتم في أنفسكم}
انظر الآية رقم( 233 ) من السورة نفسها .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:يعرض لها في عدتها ، يقول لها: "إن رأيت ان لا تسبقيني بنفسك ، ولوددت ان الله قد هيأ بيني وبينك ، ونحو هذا من الكلام ، فلا حرج ".
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال:{أو أكننتم في أنفسكم} ، قال:والإكنان:ذكر خطبتها في نفسه ، لا يبديه لها . هذا كله حل معروف .
قوله تعالى{ولكن لا تواعدوهن سرا}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:لا تقل لها:إني عاشق ، وعاهديني ألا تتزوجي غيري ... ونحو هذا .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال{ولكن لا تواعدوهن سرا}قال:هذا في الرجل يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ان لا تنكح غيره ، فنهى الله عن ذلك وقدم فيه ، وأحل الخطبة والقول بالمعروف ، ونهى عن الفاحشة و الخضع من القول .
أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى{لا تواعدوهن سرا}قال:هو الفاحشة .
قوله تعالى{إلا ان تقولوا قولا معروفا}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:هو قوله:إن رأيت ان لا تسبقيني بنفسك .
قوله تعالى{ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال:{حتى يبلغ الكتاب اجله}قال:حتى تنقضي العدة .