قوله تعالى{لا جناح عليكم عن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:المس:النكاح .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة} ، قال:ليس لها صداق إلا متاع بالمعروف .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:الفريضة:الصداق .
قوله تعالى{ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:فهذا الرجل يتزوج المراة ، ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها من قبل ان ينكحها ، فأمر الله سبحانه وتعالى ان يمتعها على قدر عسره ويسره ، فإن كان موسرا متعها بخادم او شبه ذلك ، وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب ونحو ذلك .