قوله تعالى{وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال:فهذا في الرجل يتزوج المراة وقد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها قبل ان يمسها( والمس الجماع ) فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك .
قوله تعالى{إلا ان يعفون}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها ، فجعل الله العفو إليهن ، إن شئن عفون فتركن ، وإن شئن أخذن نصف الصداق .
قوله تعالى{أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:وهو أبو الجارية البكر ، جعل الله سبحانه العفو إليه ، ليس لها معه امر إذا طلقت ما كانت في حجره .
قوله تعالى{ولا تنسوا الفضل بينكم}
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال:{ولا تنسوا الفضل بينكم}قال إتمام الزوج الصداق ، أو ترك المراة الشطر .