قوله تعالى{أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ...}
قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة ،حدثنا أبو أحمد ،حدثنا عمّار بن رزيق ،عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم .
ومعنا الشعبي .فحدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة .ثم أخذ الأسود كفّا من حصى فحصبه به فقال: ويلك !تحدث بمثل هذا .قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة .لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة .قال الله عز وجل:
{لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} .
الصحيح 2/1118-1119 ،بعد ح 148- ك الطلاق ،ب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها )
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد ،في قوله{من وجدكم} قال: من سعتكم
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي ،في قوله{من وجدكم} قال: من ملككم ،من مقدرتكم
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي ،في قوله{أسكونهن من حيث سكنتم من وجدكم} قال: المرأة يطلقها ،فعليه أن يسكنها ،وينفق عليها .
قوله تعالى{ولا تضارّوهن لتضيّقوا عليهنّ}
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد{ولا تضاروهنّ لتضيقوا عليهن} قال: في المسكن
قوله تعالى{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،في قوله:{وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} فهذه المرأة يطلقها زوجها ،فيبت طلاقها وهي حامل ،فيأمره الله أن يسكنها ،وينفق عليها حتى تضع ،وإن أرضعت فحتى تفطم ،وإن أبان طلاقها ،وليس بها حبل ،فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة ،وكذلك المرأة يموت عنها زوجها ،فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث ،وإن لم يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدها كما قال الله عز وجل{وعلى الوارث مثل ذلك} فإن لم تكن حاملا فإن نفقتها كانت من مالها .
قوله تعالى{فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ،قوله{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} هي أحق بولدها أن تأخذه .بما كنت مسترضعا به غيرها .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) قال: ما تراضوا عليه على الموسع قدره ،وعلى المقتر قدره .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي ،في قوله ( وأتمروا بينكم بمعروف ) قال: اصنعوا المعروف فيما بينكم .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي ،في قوله{وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلقها أبوه التمس له مرضعة أخرى ،الأم أحق إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرها ،فلا ينبغي له أن ينتزع منها .