السكنى والنفقة للمعتدة ،وأجر الرضاع
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ( 6 ) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ( 7 )}
/م6
المفردات:
من وُجدكم: من وسعكم ،وقال الفراء: على قدر طاقتكم .
ولا تضارّوهن: في النفقة والسكنى .
لتضيقوا عليهن: لتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان ،أو بإسكان من لا يردن السكنى معه .
ائتمروا بينكم بمعروف: تشاوروا ،وأن يأمر بعضكم بعضا باليسر والتسامح في الأجرة والإرضاع ،فلا يكن من الأب مماسكة ،ولا من الأم معاسرة .
وإن تعاسرتم: بأن كان من الأب مضايقة ،أو من الأم ممانعة .
التفسير:
6-{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} .
أسكنوا هؤلاء المطلقات في بعض مساكنكم التي تسكنونها ،على قدر طاقتكم ومقدرتكم ،فإن كل موسرا وسّع عليها في المسكن والنفقة ،وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته .
قال قتادة: ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد ،في بعض نواحيه .
{وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...}
ولا تستعملوا معهنّ الضرار في السكنى بشغل المكان ،أو بإسكان غيرهن معهن ممن لا يُحْبِبْنَ السكنى معه ،لتلجئوهن إلى الخروج من مساكنهن .
{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...}
إذا كانت المطلقة حاملا ،فيجب الإنفاق عليها وعلى حملها حتى تضع الحمل .
وهذا حكم المطلقة طلقة بائنة ،أما المطلقة طلقة رجعية ،فتستحق النفقة وإن لم تكن حاملا .
وقال أبو حنيفة: تجب النفقة والسكنى لكلّ مطلقة ،وإن لم تكن ذات حمل ،لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المبتوتة:"لها النفقة والسكنى "،لأن ذلك جزاء الاحتباس ،وهو مشترك بين الحامل وغيرها .
وأرى أن ذلك من محاسن الدين الإسلامي ،ومن التكافل الاجتماعي ،ومن رعاية المطلقة والإنفاق عليها في فترة العدّة ترضية لها ،وقياما بحقها ،فقد قدّمت لزوجها ما قدمت في فترة الزواج ،فيجب أن يرعاها ويتكفل بها بعد الطلاق في فترة العدة ، لأنها محبوسة وممنوعة من الزواج بسبب أن كل زواج تعقبه عدة لتعرّف براءة الرحم ،فنفقة العدّة تكون على الزوج ،لأن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة .
{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...}
إذا طُلقت المرأة وقامت بإرضاع الولد ،فإن نفقة الرضاع على الزوج ،فلها أجر المثل .
وفي هذا إشارة إلى أن حق الرضاع والنفقة للأولاد على الأزواج ،وحق الإمساك والحضانة على الزوجات .
{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ...}
أي: تشاوروا وتعاونوا ،وتدارسوا موقف الأبناء بعد الطلاق ،لعمل اللازم لهم ،ولا تجعلوا المال عائقا عن مواصلة الرعاية النفسية والاجتماعية والنفقة على الأولاد ،فالوالد مطالب بالسخاء على أولاده ،والأم مطالبة بالحضانة والكفالة ،ولها أجر المثل .
وهذه الفقرة فيها مناشدة للأزواج والزوجات المطلّقات تدارس الموقف ،واللجوء إلى المعروف ،والتفاهم والتيسير بشأن الذّرية ورعايتها بعد انفصال الزوجين ،وما أحرى المسلمين في هذه الأيام بالتخلّق بأخلاق القرآن ،وترك الكيد من أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق .
فنجد رجلا ترك أولاده لزوجته ،تقوم هي بتعليمهم والإنفاق عليهم ،وقد أخلّ هو بما يجب عليه ،ونقول له: أين قوله تعالى:{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ...}
{وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} .
إن شحّ الأب بالمال ،أو تعسّفت الأم في طلب أجرة أكثر من أجرة المثل ،فليحضر الأب مرضعا أخرى ترضع الرضيع بالأجر ،فإذا قبلت الأمّ بأجر المثل فهو أحق بابنها ،لما تشتمل عليه الأم من الحنان والحبّ .
فإذا لم يقبل الرضيع ثدي مرضع أخرى غير أمه ،وجب على أمه الرضاع ولها أجر المثل .
ويرى بعض المفسرين أن هذه الفقرة فيها لوم للأم ومعاتبة لها ،كقولك لمن تستقضيه حاجة فيتوانى عن قضائها: سيقضيها غيرك ،بمعنى ستقضى وأنت ملوم .
فالأم أكثر حنوا وشفقة ،وينبغي تعاون الطرفين ،الأب والأم ،من أجل مصلحة الصغير .