قوله:{قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم} أي شرع الله لكم كفارة أيمانكم فالكفارة تحلّة لليمين لأنها تحل للحالف ما حرمه على نفسه .ويستدل من هذا العتاب على أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا يلزم صاحبه لأن التحليل والتحريم مردهما إلى الله سبحانه وليس لأحد سواه .
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن تحريم الحلال يمين في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه الإنسان على نفسه .فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكل هذا الطعام .وإذا حرم أمة فقد حلف على وطئها ،وإذا حرم زوجة فقد آلى منها إذا لم يكن له نية .وإن نوى الظهار فهو ظهار .وإن نوى الطلاق فهو طلاق بائن .وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثا فكما نوى .وإن قال: كل حلال عليّ حرام ،كان ذلك على الطعام والشراب إذا لم ينو ،وإلا فعلى ما نوى .أما الشافعي فلا يرى ذلك يمينا ،بل يراه سببا في الكفارة في النساء وحدهن .وإن نوى الطلاق فهو عنده طلاق رجعي .وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد ( رضي الله عنهم ) أن الحرام يمين{[4575]} .
قوله:{والله مولاكم} أي سيدكم ومتولّي أموركم{وهو العليم الحكيم} الله العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم .وهو سبحانه الحكيم فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما تقتضيه الحكمة مما فيه مصلحتكم ونفعكم .