شرح الكلمات:
{لا يؤاخذكم الله باللغو}: لا يعاقبكم الله باللغو الذي هو ما كان بغير قصد اليمين .
{عقدتم الأيمان}: عزمتم عليها بقلوبكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا .
{من أوسط}: أغلبه ولا هو من أعلاه ،ولا هو من أدناه .
{أهليكم}: من زوجة وولد .
{تحرير رقبة}: عتقها من الرق القائم بها .
{يبين الله لكم آياته}: المتضمنة لأحكام دينه من واجب وحلال وحرام .
المعنى:
أما الآية الثالثة وهي قوله تعالى:{لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} فقد نزلت لما قال أولئك الرهط من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ( لقد حلفنا على ما عزمنا عليه من التبتل فماذا نصنع بأيماننا} فبين لهم تعالى ما يجب عليهم في أيمانهم لما حنثوا فيها بعدولهم عما حلفوا عليه فقال:{لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم} وهو ما لا قصد للحلف فيه وإنما جرى لفظ اليمين على اللسان فقط نحو: لا والله أو بلى والله ،ومثله أن يحلف على الشيء يظنه كذا فيظهر على خلاف ما ظن ،{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} أي قصدتموها عازمين عليها ،فمن حنث بعد الحلف فالواجب في حقه خروجاً من الإِثم كفَّارة وهي{إطعام عشرة مساكين} لكل مسكين نصف صاع أي مدَّان من أعدل{ما تطعمون أهليكم} ما هو بالأجود الغالي ،ولا بالأردأ الرخيص ،{أو كسوتهم} كقميص وعمامة ،أو إزار ورداء ،{أو تحرير رقبة} أي عتق رقبة مؤمنة ذكراً كان أو أنثى صغيرة أو كبيرة فهذه الثلاثة المؤمن مخّير في التكفير بأيها شاء ،فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام مفرقة أو متتابعة كما شاء هذا معنى قوله تعالى{فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} ،وقوله{ذلك كفارة أيمانكم} أي هذا الذي بين لكم هو ما تكفِّرون به ما علق بنفوسكم من إثم الحنث .
وقوله{واحفظوا أيمانكم} أي لا تكثروا الحلف فتحنثوا فتأثموا فتجب عليكم الكفارة لذلك .وقوله تعالى:{كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} معناه مثل هذا التبيين الذي بينه لكم في مسألة الحنث في اليمين والكفارة له يبين لكم آياته المتضمنة لشرائعه وأعلام دينه ليعدكم بذلك لشكره بطاعته بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه ،فله الحمد والمنة .
الهداية
من الهداية:
- حرمة الغلو في الدين والتنطع فيه .
- بيان كفارة اليمين بالتفصيل .
- كراهة الإِكثار من الحلف .وحرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقاً .
- استحباب حنث من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه ،وتكفيره على ذلك أما إذا حلف أن يترك واجباً أو يأتي محرماً فإن حنثه واجب وعليه الكفارة .
- الأيمان ثلاثة: لغو: يمين لا كفارة لها إذا لم إثم فيها ،الغموس: وهي أن يحلف متعمداً الكذب ولا كفارة لها إلا التوبة ،اليمين المكفَّرة: وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف ويقصده ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي ذكر تعالى كفارتها وبينها .