لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
القول في تأويل قوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} يقول تعالى ذكره للذين كانوا حرموا على أنفسهم الطيبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا حرموا ذلك بأيمان حلفوا بها , فنهاهم عن تحريمها , وقال لهم:لا يؤاخذكم ربكم باللغو في أيمانكم . كما:9642 - حدثني محمد بن سعد , قال:ثني أبي , قال:ثني عمي , قال:ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قال:لما نزلت:{ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم , قالوا:يا رسول الله , كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ فأنزل الله تعالى ذكره:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} الآية . فهذا يدل على ما قلنا من أن القوم كانوا حرموا على أنفسهم بأيمان حلفوا بها , فنزلت هذه الآية بسببهم .ولكن يؤاخذكم
واختلفت القراء في قراءة ذلك , فقرأته عامة قراء الحجاز وبعض البصريين:{ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} بتشديد القاف , بمعنى:وكدتم الأيمان ورددتموها ; وقراء الكوفيين:"بما عقدتم الأيمان "بتخفيف القاف , بمعنى:أوجبتموها على أنفسكم , وعزمت عليها قلوبكم . وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بتخفيف القاف , وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل فعلت في الكلام , إلا فيما يكون فيه تردد مرة بعد مرة , مثل قولهم:شددت على فلان في كذا إذا كرر عليه الشد مرة بعد أخرى , فإذا أرادوا الخبر عن فعل مرة واحدة قيل:شددت عليه بالتخفيف . وقد أجمع الجميع لا خلاف بينهم أن اليمين التي تجب بالحنث فيها الكفارة تلزم بالحنث في حلف مرة واحدة وإن لم يكررها الحالف مرات , وكان معلوما بذلك أن الله مؤاخذ الحالف العاقد قلبه على حلفه وإن لم يكرره ولم يردده ; وإذا كان ذلك كذلك لم يكن لتشديد القاف من عقدتم وجه مفهوم . فتأويل الكلام إذن:لا يؤاخذكم الله أيها المؤمنون من أيمانكم بما لغوتم فيه , ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منها وعقدت عليه قلوبكم . وقد بينا اليمين التي هي لغو والتي الله مؤاخذ العبد بها , والتي فيها الحنث والتي لا حنث فيها , فيما مضى من كتابنا هذا فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع .بما عقدتم الأيمان
وأما قوله:{ بما عقدتم الأيمان} فإن هنادا:9643 - حدثنا قال:ثنا وكيع , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد:{ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال:بما تعمدتم . * - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 9644 - حدثنا بشر , قال:ثنا يزيد , قال:ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن:{ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} يقول:ما تعمدت فيه المأثم , فعليك فيه الكفارة .فكفارته إطعام عشرة مساكين
القول في تأويل قوله تعالى .{ فكفارته إطعام عشرة مساكين} اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله:{ فكفارته} على ما هي عائدة , ومن ذكر ما ؟ فقال بعضهم:هي عائدة على "ما "التي في قوله:{ بما عقدتم الأيمان} ذكر من قال ذلك:9645 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا ابن أبي عدي , عن عوف , عن الحسن في هذه الآية:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال:هو أن تحلف على الشيء وأنت يخيل إليك أنه كما حلفت وليس كذلك , فلا يؤاخذكم الله , فلا كفارة , ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفت عليه على علم . 9646 - حدثنا ابن حميد , وابن وكيع , قالا:ثنا جرير , عن منصور , عن مغيرة , عن الشعبي , قال:اللغو ليس فيه كفارة{ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال:ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة . 9647 - حدثني يعقوب , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا حصين , عن أبي مالك , قال:الأيمان ثلاث:يمين تكفر , ويمين لا تكفر , ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها . فأما اليمين التي تكفر , فالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله , فعليه الكفارة . وأما اليمين التي لا تكفر:فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب , فليس فيه كفارة . وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها صاحبها:فالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك , فليس عليه فيه كفارة , وهو اللغو . 9648 - حدثنا يعقوب , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا ابن أبي ليلى , عن عطاء , قال:قالت عائشة:لغو اليمين ما لم يعقد عليه الحالف قلبه . 9649 - حدثني يعقوب , قال:ثنا ابن علية , قال:ثنا هشام , قال:ثنا حماد , عن إبراهيم , قال:ليس في لغو اليمين كفارة . 9650 - حدثني يونس بن عبد الأعلى , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني يونس , عن ابن شهاب , أن عروة حدثه أن عائشة قالت:أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن , فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة , وقال تعالى ذكره:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} . 9651 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني معاوية بن صالح , عن يحيى بن سعيد , وعن علي بن أبي طلحة , قالا:ليس في لغو اليمين كفارة . 9652 - حدثنا بشر , قال:ثنا جامع بن حماد , قال:ثنا يزيد , قال:ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن:{ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} يقول:ما تعمدت فيه المأثم فعليك فيه الكفارة . قال:وقال قتادة:أما اللغو فلا كفارة فيه . * - حدثنا هناد , قال:ثنا عبدة , عن سعيد , عن قتادة , عن الحسن , قال:لا كفارة في لغو اليمين . 9653 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عمرو العنقزي , عن أسباط , عن السدي:ليس في لغو اليمين كفارة . فمعنى الكلام على هذا التأويل:لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم , ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان , فكفارة ما عقدتم منها:إطعام عشرة مساكين . وقال آخرون:الهاء في قوله:{ فكفارته} عائدة على اللغو , وهي كناية عنه . قالوا:وإنما معنى الكلام:لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إذا كفرتموه , ولكن يؤاخذكم إذا عقدتم الأيمان فأقمتم على المضي عليه بترك الحنث والكفارة فيه , والإقامة على المضي عليه غير جائزة لكم , فكفارة اللغو منها إذا حنثتم فيه:إطعام عشرة مساكين . ذكر من قال ذلك:9654 - حدثني المثنى , قال:ثنا عبد الله بن صالح , قال:ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس قوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال:هو الرجل يحلف على أمر ضرار أن يفعله فلا يفعله فيرى الذي هو خير منه , فأمره الله أن يكفر عن يمينه ويأتي هو خير . وقال مرة أخرى قوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} إلى قوله:{ بما عقدتم الأيمان} قال:واللغو من اليمين هي التي تكفر لا يؤاخذ الله بها , ولكن من أقام على تحريم ما أحل الله له ولم يتحول عنه ولم يكفر عن يمينه , فتلك التي يؤاخذ بها . 9655 - حدثنا هناد , قال:ثنا حفص بن غياث , عن داود بن أبي هند , عن سعيد بن جبير , قوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال:هو الذي يحلف على المعصية فلا يفي , فيكفر . 9656 - حدثنا محمد بن المثنى , قال:ثنا عبد الوهاب , قال:ثنا داود , عن سعيد بن جبير:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال:هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذها الله تعالى , يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير{ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الرجل يحلف على المعصية ثم يقيم عليها , فكفارته إطعام عشرة مساكين . 9657 - حدثني يعقوب , قال:ثنا ابن علية , قال:أخبرنا داود , عن سعيد بن جبير , قال في لغو اليمين:هي اليمين في المعصية , فقال:أولا تقرأ فتفهم ؟ قال:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال:فلا يؤاخذه بالإلغاء , ولكن يؤاخذه بالمقام عليها . قال:وقال:{ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} . * - حدثني يعقوب , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا أبو بشر , عن سعيد بن جبير , في قوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال:هو الرجل يحلف على المعصية فلا يؤاخذه الله بتركها إن تركها . قلت:وكيف يصنع ؟ قال:يكفر يمينه , ويترك المعصية . 9658 - حدثني يحيى بن جعفر , قال:ثنا يزيد بن هارون , قال:أخبرنا جويبر , عن الضحاك , في قوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال:اليمين المكفرة . 9659 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو الأحوص , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:اللغو:يمين لا يؤاخذ بها صاحبها , وفيها كفارة . والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك , أن تكون الهاء في قوله:{ فكفارته} عائدة على "ما "التي في قوله:{ بما عقدتم الأيمان} لما قدمنا فيما مضى قبل أن من لزمته في يمينه كفارة وأوخذ بها , غير جائز أن يقال لمن قد أوخذ:لا يؤاخذه الله باللغو ; وفي قوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} دليل واضح أنه لا يكون مؤاخذ بوجه من الوجوه من أخبرنا تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ . فإن ظن ظان أنه إنما عنى تعالى ذكره بقوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم , لا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير ; فإن إخبار الله تعالى ذكره وأمره ونهيه في كتابه على الظاهر العام عندنا بما قد دللنا على صحة القول به في غير هذا الموضع فأغنى عن إعادته , دون الباطن العام الذي لا دلالة على خصوصه في عقل ولا خبر ولا دلالة من عقل ولا خبر , أنه عنى تعالى ذكره بقوله:{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} بعض معاني المؤاخذة دون جميعها . وإذ كان ذلك كذلك , وكان من لزمته كفارة في يمين حنث فيها مؤاخذا بها بعقوبة في ماله عاجلة , كان معلوما أنه غير الذي أخبرنا تعالى ذكره أنه لا يؤاخذه بها . وإذا كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلنا بالذي عليه دللنا , فمعنى الكلام إذن:لا يؤاخذكم الله أيها الناس بلغو من القول والأيمان إذا لم تتعمدوا بها معصية الله تعالى ولا خلاف أمره ولم تقصدوا بها إثما , ولكن يؤاخذكم بما تعمدتم به الإثم وأوجبتموه على أنفسكم وعزمت عليه قلوبكم , ويكفر ذلك عنكم , فيغطي على سيئ ما كان منكم من كذب وزور قول ويمحوه عنكم , فلا يتبعكم به ربكم ; إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم .من أوسط ما تطعمون أهليكم
القول في تأويل قوله تعالى:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} يعني تعالى ذكره بقوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} أعدله . كما:9660 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:سمعت عطاء يقول في هذه الآية:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} قال عطاء:أوسطه:أعدله , واختلف أهل التأويل في معنى قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} فقال بعضهم:معناه:من أوسط ما يطعم من أجناس الطعام الذي يقتاته أهل بلد المكفر أهاليهم . ذكر من قال ذلك:9661 - حدثنا هناد , قال:أخبرنا شريك , عن عبد الله بن حنش , عن الأسود , قال:سألته عن:{ أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:الخبز والتمر والزيت والسمن , وأفضله اللحم . * - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن عبد الله بن حنش , قال:سألت الأسود بن يزيد , عن ذلك , فقال:الخبز والتمر . زاد هناد في حديثه:الزيت , قال:وأحسبه الخل . 9662 - حدثنا هناد وابن وكيع , قالا:ثنا أبو الأحوص , عن عاصم الأحول , عن ابن سيرين , عن ابن عمر في قوله:{ أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:من أوسط ما يطعم أهله الخبز والتمر , والخبز والسمن والخبز والزيت , ومن أفضل ما يطعمهم:الخبز واللحم . * - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا محمد بن فضيل , عن ليث , عن ابن سيرين , عن ابن عمر:{ أوسط ما تطعمون أهليكم} الخبز واللحم , والخبز والسمن , والخبز والجبن , والخبز والخل . * - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا سفيان , عن عبد الله بن حنش , قال:سألت الأسود بن يزيد عن أوسط ما تطعمون أهليكم ؟ قال:الخبز والتمر . * - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا يحيى , قال:ثنا سفيان , قال:ثنا عبد الله بن حنش , قال:سألت الأسود بن يزيد , فذكر مثله . 9663 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا سعيد بن عبد الرحمن , عن محمد بن سيرين , عن عبيدة السلماني:{ أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:الخبز والسمن . * - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سعيد بن عبد الرحمن , عن ابن سيرين , قال:سألت عبيدة عن ذلك , فذكر مثله . * - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا أزهر , قال:أخبرنا ابن عون , عن محمد بن سيرين , عن عبيدة:{ أوسط ما تطعمون أهليكم} الخبز والسمن . 9664 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن يزيد بن إبراهيم , عن ابن سيرين , قال:كانوا يقولون:أفضله الخبز واللحم , وأوسطه:الخبز والسمن , وأخسه:الخبز والتمر . 9665 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن الربيع , عن الحسن , قال:خبز ولحم , أو خبز وسمن , أو خبز ولبن . 9666 - حدثنا هناد وابن وكيع , قالا:ثنا عمر بن هارون , عن أبي مصلح , عن الضحاك في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:الخبز واللحم والمرقة . 9667 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا زائدة , عن يحيى بن حبان الطائي , قال:كنت عند شريح , فأتاه رجل , فقال:إني حلفت على يمين فأثمت ! قال شريح:ما حملك على ذلك ؟ قال:قدر علي , فما أوسط ما أطعم أهلي ؟ قال له شريح . الخبز والزيت والخل طيب . قال:فأعاد عليه , فقال له شريح ذلك ثلاث مرار لا يزيده شريح على ذلك . فقال له:أرأيت إن أطعمت الخبز واللحم ؟ قال:ذاك أرفع طعام أهلك وطعام الناس . 9668 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو خالد الأحمر , عن حجاج , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي , قال في كفارة اليمين:يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا , أو خبزا وسمنا . أو خلا وزيتا . 9669 - حدثنا هناد وابن وكيع , قالا . ثنا أبو أسامة , عن زبرقان , عن أبي رزين:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} خبز وزيت وخل . 9670 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبد الأعلى , عن هشام بن محمد , قال:أكلة واحدة خبز ولحم . قال:وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم , وإنكم لتأكلون الخبيص والفاكهة . 9671 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبد الأعلى , وحدثنا هناد , قال:ثنا أبو أسامة , عن هشام , عن الحسن قال في كفارة اليمين:يجزيك أن تطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحما , فإن لم تجد فخبزا وسمنا ولبنا , فإن لم تجد فخبزا وخلا وزيتا حتى يشبعوا . * - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا ابن نمير , عن زبرقان , قال:سألت أبا رزين , عن كفارة اليمين ما يطعم ؟ قال:خبزا وخلا وزيتا من أوسط ما تطعمون أهليكم , وذلك قدر قوتهم يوما واحدا . ثم اختلف قائلو ذلك في مبلغه . فقال بعضهم:مبلغ ذلك نصف صاع من حنطة . أو صاع من سائر الحبوب غيرها . ذكر من قال ذلك:9672 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن عبد الله بن عمرو بن مرة , عن أبيه , عن إبراهيم , عن عمر , قال:إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي , فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدان من حنطة . 9673 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو معاوية , ويعلى عن الأعمش , عن شقيق , عن يسار بن نمير , قال:قال عمر:إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم , فإذا رأيتني فعلت ذلك , فأطعم عني عشرة مساكين بين كل مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر . 9674 - حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع قال:ثنا أبي , عن ابن أبي ليلى , عن عمرو بن مرة , عن عبد الله بن سلمة , عن علي , قال:كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين , لكل مسكين نصف صاع من حنطة . 9675 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو الأحوص , عن مغيرة , عن إبراهيم:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} نصف صاع بر لكل مسكين . 9676 - حدثنا هناد , قال:ثنا حفص عن عبد الكريم الجزري , قال:قلت لسعيد بن جبير:أجمعهم ؟ قال:لا , أعطهم مدين من حنطة , مدا لطعامه ومدا لإدامه . * - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن عبد الكريم الجزري , قال:قلت لسعيد , فذكر نحوه . 9677 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو زيد , عن حصين , قال:سألت الشعبي , عن كفارة اليمين , فقال:مكوكين:مكوكا لطعامه , ومكوكا لإدامه . 9678 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبد الأعلى , قال:ثنا هشام , عن عطاء , عن ابن عباس , قال:لكل مسكين مدين . * - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو أسامة , عن هشام , عن عطاء , عن ابن عباس , قال:لكل مسكين مدين من بر في كفارة اليمين . 9679 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال:مدان من طعام لكل مسكين . 9680 - حدثني يعقوب , قال:ثنا ابن علية , قال:ثنا سعد بن يزيد أبو سلمة , قال:سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين , فقال:أكلة . قلت:فإن الحسن يقول:مكوك بر , ومكوك تمر , فما ترى في مكوك بر ؟ فقال:إن مكوك بر لا , أو مكوك تمر لا . قال يعقوب:قال ابن علية وقال أبو سلمة بيده , كأنه يراه حسنا , وقلب أبو سلمة يده . 9681 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو أسامة , عن هشام , عن الحسن:أنه كان يقول في كفارة اليمين فيما وجب فيه الطعام:مكوك تمر , ومكوك بر لكل مسكين . 9682 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , قال:ثنا أبي , عن الربيع , عن الحسن قال , قال:إن جمعهم أشبعهم إشباعة واحدة , وإن أعطاهم أعطاهم مكوكا مكوكا . * - حدثنا يعقوب , قال:ثنا ابن علية , عن يونس , قال:كان الحسن يقول:فإن أعطاهم في أيديهم فمكوك بر ومكوك تمر . 9683 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبيد الله , عن إسرائيل , عن السدي , عن أبي مالك في كفارة اليمين:نصف صاع لكل مسكين . 9684 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا ابن علية , عن أبيه , عن الحكم , في قوله:{ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:إطعام نصف صاع لكل مسكين . 9685 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا زائدة , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:{ أوسط ما تطعمون أهليكم} نصف صاع . 9686 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال:سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد , قال:ثنا عبيد بن سليمان , قال:سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله:{ فكفارته إطعام عشرة مساكين} قال:الطعام لكل مسكين:نصف صاع من تمر أو بر . وقال آخرون:بل مبلغ ذلك من كل شيء من الحبوب مد واحد . ذكر من قال ذلك:9687 - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن هشام الدستوائي , عن يحيى بن أبي كثير , عن أبي سلمة , عن زيد بن ثابت , أنه قال في كفارة اليمين:مد من حنطة لكل مسكين . 9688 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو معاوية , عن داود بن أبي هند , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال في كفارة اليمين:مد من حنطة لكل مسكين ربعه إدامه . * - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , عن سفيان , عن داود بن أبي هند , عن عكرمة , عن ابن عباس , نحوه . 9689 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا جرير , عن ابن عجلان , عن نافع , عن ابن عمر:إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد . * - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , قال:ثنا العمري , عن نافع , عن ابن عمر , قال:مد من حنطة لكل مسكين . 9690 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو الأحوص , عن يحيى بن سعيد , عن نافع , عن ابن عمر:أنه كان يكفر اليمين بعشرة أمداد بالمد الأصغر . 9691 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا ابن مهدي , عن حماد بن سلمة , عن عبيد الله , عن القاسم وسالم في كفارة اليمين:ما يطعم ؟ قالا:مد لكل مسكين . 9692 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو الأحوص , عن يحيى بن سعيد , عن سليمان بن يسار , قال:كان الناس إذا كفر أحدهم , كفر بعشرة أمداد بالمد الأصغر . 9693 - حدثنا هناد , قال:ثنا عمر بن هارون , عن ابن جريج , عن عطاء في قوله:{ إطعام عشرة مساكين} قال:عشرة أمداد لعشرة مساكين . 9694 - حدثنا بشر , قال:ثنا جامع بن حماد , قال:ثنا يزيد , قال:ثنا سعيد , عن قتادة , عن الحسن:{ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:كان يقال:البر والتمر , لكل مسكين مد من تمر ومد من بر . 9695 - حدثنا أبو كريب وهناد , قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن مالك بن مغول , عن عطاء , قال:مد لكل مسكين . 9696 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:قال ابن زيد في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:من أوسط ما تعولونهم . قال:وكان المسلمون رأوا أوسط ذلك مدا بمد رسول الله من حنطة . قال ابن زيد:هو الوسط مما يقوت به أهله , ليس بأدناه ولا بأرفعه . 9697 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم , عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:مد . وقال آخرون:بل ذلك غداء وعشاء . ذكر من قال ذلك:9698 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو خالد الأحمر , عن حجاج , عن أبي إسحاق , عن الحارث , عن علي , قال في كفارة اليمين:يغديهم ويعشيهم . 9699 - حدثنا هناد , قال:ثنا عمر بن هارون , عن موسى بن عبيدة , عن محمد بن كعب القرظي في كفارة اليمين قال:غداء وعشاء . 9700 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن يونس , عن الحسن , قال:يغديهم ويعشيهم . وقال آخرون:إنما عنى بقوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} من أوسط ما يطعم المكفر أهله . قال:إن كان ممن يشبع أهله أشبع المساكين العشرة , وإن كان ممن لا يشبعهم لعجزه عن ذلك أطعم المساكين على قدر ما يفعل من ذلك بأهله في عسره ويسره . ذكر من قال ذلك:9701 - حدثني المثنى , قال:ثنا عبد الله بن صالح , قال:ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس , قوله:{ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:إن كنت تشبع أهلك فأشبع المساكين , وإلا فعلى ما تطعم أهلك بقدره . * - حدثني محمد بن سعد , قال:ثني أبي , قال:ثني عمي , قال:ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس:{ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم} وهو أن تطعم كل مسكين من نحو ما تطعم أهلك من الشبع , أو نصف صاع من بر . 9702 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا وكيع , قال:ثنا أبي , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , عن ابن عباس , قال:من عسرهم ويسرهم . 9703 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , قال:من عسرهم ويسرهم . 9704 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا ابن مهدي , قال:ثنا سفيان , عن سليمان بن أبي المغيرة , عن سعيد بن جبير:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:قوتهم . * - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن سليمان العبسي , عن سعيد بن جبير , في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:قوتهم . 9705 - حدثنا أبو حميد , قال:ثنا حكام بن سلم , قال:ثنا عنبسة , عن سليمان بن عبيد العبسي , عن سعيد بن جبير في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:كانوا يفضلون الحر على العبد والكبير على الصغير , فنزلت:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} . * - حدثنا الحارث , قال:ثنا عبد العزيز , قال . ثنا قيس بن الربيع , عن سالم الأفطس , عن سعيد بن جبير , قال:كانوا يطعمون الكبير ما لا يطعمون الصغير , ويطعمون الحر ما لا يطعمون العبد , فقال:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} . 9706 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا هشيم , قال:ثنا جويبر , عن الضحاك , في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:إن كنت تشبع أهلك فأشبعهم , وإن كنت لا تشبعهم , فعلى قدر ذلك . * - حدثني الحارث , قال:ثنا عبد العزيز , قال:ثنا شيبان النحوي , عن جابر , عن عامر , عن ابن عباس:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال:من عسرهم ويسرهم . 9707 - حدثنا يونس , قال:ثنا سفيان عن سليمان , عن سعيد بن جبير , قال:قال ابن عباس:كان الرجل يقوت بعض أهله قوتا دونا وبعضهم قوتا فيه سعة , فقال الله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} الخبز والزيت . وأولى الأقوال في تأويل قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} عندنا قول من قال:من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرة . وذلك أن أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها بذلك وردت , وذلك كحكمه صلى الله عليه وسلم في كفارة الحلق من الأذى بفرق من طعام بين ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع , وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان بخمسة عشر صاعا بين ستين مسكينا لكل مسكين ربع صاع . ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم شيء من الكفارات أمر بإطعام خبز وإدام ولا بغداء وعشاء . فإذ كان ذلك كذلك , وكانت كفارة اليمين إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته , كان سبيلها سبيل ما تولى الحكم فيه صلى الله عليه وسلم من أن الواجب على مكفرها من الطعام مقدار للمساكين العشرة , محدود بكيل دون جمعهم على غداء أو عشاء مخبوز مأدوم , إذ كانت سنته صلى الله عليه وسلم في سائر الكفارات كذلك . فإذ كان صحيحا ما قلنا بما به استشهدنا , فبين أن تأويل الكلام:ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان , فكفارته إطعام عشرة مساكين من أعدل إطعامكم أهليكم , وأن "ما "التي في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} بمعنى المصدر , لا بمعنى الأسماء . وإذا كان ذلك كذلك , فأعدل أقوات الموسع على أهله مدان , وذلك نصف صاع في ربعه إدامه , وذلك أعلى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة في إطعام مساكين , وأعدل أقوات المقتر على أهله مد وذلك ربع صاع , وهو أدنى ما حكم به في كفارة في إطعام مساكين . وأما الذين رأوا إطعام المساكين في كفارة اليمين الخبز واللحم وما ذكرنا عنهم قبل , والذين رأوا أن يغدوا أو يعشوا , والذين رأوا أن يغدوا ويعشوا , فإنهم ذهبوا إلى تأويل قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} من أوسط الطعام الذي تطعمونه أهليكم , فجعلوا "ما "التي في قوله:{ من أوسط ما تطعمون أهليكم} اسما لا مصدرا , فأوجبوا على المكفر إطعام المساكين من أعدل ما يطعم أهله من الأغذية . وذلك مذهب لولا ما ذكرنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفارات غيرها التي يجب إلحاق أشكالها بها , وأن كفارة اليمين لها نظيرة وشبيهة يجب إلحاقها بها .أو كسوتهم
القول في تأويل قوله تعالى:{ أو كسوتهم} يعني تعالى ذكره بذلك:فكفارة ما عقدتم من الأيمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . يقول إما أن تطعموهم أو تكسوهم , والخيار في ذلك إلى المكفر . واختلف أهل التأويل في الكسوة التي عنى الله بقوله:{ أو كسوتهم} فقال بعضهم:عنى بذلك كسوة ثوب واحد . ذكر من قال ذلك:9708 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا ابن علية , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في كسوة المساكين في كفارة اليمين:أدناه ثوب . * - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال:أدناه ثوب , وأعلاه ما شئت . 9709 - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , عن الربيع , عن الحسن , قال في كفارة اليمين في قوله:{ أو كسوتهم} ثوب لكل مسكين . 9710 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا ابن مهدي , عن وهيب , عن ابن طاوس , عن أبيه:{ أو كسوتهم} قال:ثوب . * - حدثنا هناد , قال:ثنا عبيدة , وحدثنا ابن حميد وابن وكيع , قالا:ثنا جرير جميعا , عن منصور , عن مجاهد , في قوله:{ أو كسوتهم} قال:ثوب . 9711 - حدثنا ابن حميد , قال:ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد , في قوله:{ أو كسوتهم} قال:ثوب ثوب . قال منصور:القميص , أو الرداء , أو الإزار . 9712 - حدثنا أبو كريب وهناد , قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن إسرائيل , عن جابر , عن أبي جعفر , في قوله:{ أو كسوتهم} قال:كسوة الشتاء والصيف ثوب ثوب . 9713 - حدثنا هناد , قال:قال ثنا عمر بن هارون , عن ابن جريج , عن عطاء في قوله:{ أو كسوتهم} قال:ثوب ثوب لكل مسكين . 9714 - حدثنا هناد , قال:ثنا عبدة بن سلمان , عن سعيد بن أبي عروبة , عن أبي معشر , عن إبراهيم , في قوله:{ أو كسوتهم} قال:إذا كساهم ثوبا ثوبا أجزأ عنه . 9715 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا إسحاق بن سليمان الرازي . عن ابن سنان , عن حماد , قال:ثوب أو ثوبان , وثوب لا بد منه . 9716 - حدثنا القاسم , قال:ثنا الحسين , قال:ثني حجاج , عن ابن جريج , عن عطاء الخراساني , عن ابن عباس قال:ثوب ثوب لكل إنسان , وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة . * - حدثني المثنى , قال:ثنا عبد الله بن صالح , عن معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس:{ أو كسوتهم} قال:الكسوة:عباءة لكل مسكين أو شملة . 9717 - حدثني الحارث , قال:ثنا عبد العزيز , قال . ثنا إسرائيل . عن السدي , عن أبي مالك , قال:ثوب , أو قميص , أو رداء , أو إزار . 9718 - حدثني محمد بن سعد , قال:ثني أبي , قال:ثني عمي , قال:ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قال:إن اختار صاحب اليمين الكسوة , كسا عشرة أناسي كل إنسان عباءة . 9719 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:سمعت عطاء يقول في قوله:{ أو كسوتهم} الكسوة:ثوب ثوب . وقال بعضهم:عنى بذلك:الكسوة ثوبين ثوبين . ذكر من قال ذلك:9720 - حدثنا هناد , قال:ثنا عبيدة , وحدثنا ابن وكيع , قال . ثنا أبو معاوية جميعا , عن داود بن أبي هند , عن سعيد بن المسيب , في قوله:{ أو كسوتهم} قال:عباءة وعمامة . * - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال . ثنا أبي . عن سفيان , عن داود بن أبي هند , عن سعيد بن المسيب , قال:عمامة يلف بها رأسه , وعباءة يلتحف بها . 9721 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري , عن أشعث , عن الحسن وابن سيرين , قالا:ثوبين ثوبين . 9722 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبد الأعلى , عن يونس , عن الحسن , قال:ثوبين . * - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن يونس , عن الحسن , مثله . * - حدثنا أبو كريب وهناد , قالا:ثنا وكيع , عن سفيان , عن يونس بن عبيد , عن الحسن , قال:ثوبان ثوبان لكل مسكين . 9723 - حدثنا هناد , قال:ثنا ابن المبارك , عن عاصم الأحول , عن ابن سيرين , عن أبي موسى:أنه حلف على يمين , كسا ثوبين من معقدة البحرين . * - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , عن يزيد بن إبراهيم , عن ابن سيرين:أن أبا موسى كسا ثوبين من معقدة البحرين . 9724 - حدثنا هناد , قال:ثنا أبو أسامة , عن هشام , عن محمد بن عبد الأعلى:أن أبا موسى الأشعري حلف على يمين , فرأى أن يكفر ففعل , وكسا سمرة ثوبين ثوبين . 9725 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبد الأعلى , عن هشام , عن محمد:أن أبا موسى حلف على يمين فكفر , فكسا عشرة مساكين ثوبين ثوبين . * - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا هشيم , عن داود بن أبي هند , عن سعيد بن المسيب , قال:عباءة وعمامة لكل مسكين . 9726 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا هشيم , عن جويبر , عن الضحاك , مثله . 9727 - حدثني يعقوب , قال:ثنا ابن علية , قال:ثنا داود بن أبي هند , قال:قال رجل عند سعيد بن المسيب:"أو كأسوتهم "فقال سعيد:لا إنما هي:"أو كسوتهم ". قال:فقلت:يا أبا محمد ما كسوتهم ؟ قال:لكل مسكين عباءة وعمامة , عباءة يلتحف بها , وعمامة يشد بها رأسه . 9728 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال:سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد , قال:ثنا عبيد بن سلمان , قال:سمعت الضحاك يقول في قوله:{ أو كسوتهم} قال:الكسوة لكل مسكين:رداء وإزار , كنحو ما يجد من الميسرة والفاقة . وقال آخرون:بل عنى بذلك:كسوتهم:ثوب جامع , كالملحفة والكساء والشيء الذي يصلح للبس والنوم . ذكر من قال ذلك:9729 - حدثنا هناد بن السري , قال:ثنا أبو الأحوص , عن مغيرة , عن حماد , عن إبراهيم , قال:الكسوة:ثوب جامع . 9730 - حدثنا هناد وابن وكيع قالا:ثنا ابن فضيل , عن مغيرة , عن إبراهيم , في قوله:34{ أو كسوتهم} قال:ثوب جامع . قال:وقال مغيرة:والثوب الجامع الملحفة أو الكساء أو نحوه , ولا نرى الدرع والقميص والخمار ونحوه جامعا . * - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:ثوب جامع . * - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا ابن إدريس , عن أبيه , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:ثوب جامع . * - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم:{ أو كسوتهم} قال:ثوب جامع لكل مسكين . * - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا سفيان وشعبة , عن المغيرة , عن إبراهيم في قوله:{ أو كسوتهم} قال:ثوب جامع . 9731 - حدثنا ابن المثنى , قال:ثنا ابن أبي عدي , عن شعبة , عن المغيرة , مثله . وقال آخرون:عنى بذلك كسوة إزار ورداء وقميص . ذكر من قال ذلك:9732 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا عبد الأعلى , عن بردة , عن نافع , عن ابن عمر , قال في الكسوة في الكفارة:إزار , ورداء , وقميص . وقال آخرون:كل ما كسا فيجزي , والآية على عمومها . ذكر من قال ذلك:9733 - حدثنا هناد , قال:ثنا عبد السلام بن حرب , عن ليث , عن مجاهد , قال:يجزي في كفارة اليمين كل شيء إلا التبان . 9734 - حدثنا هناد وأبو كريب , قالا:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن سفيان , عن أشعث , عن الحسن , قال:يجزئ عمامة في كفارة اليمين . 9735 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن أويس الصيرفي , عن أبي الهيثم , قال:قال سلمان:نعم الثوب التبان . 9736 - حدثني الحارث , قال:ثنا عبد العزيز , قال:ثنا سفيان , عن الشيباني , عن الحكم , قال:عمامة يلف بها رأسه . وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قول من قال:عنى بقوله:{ أو كسوتهم} ما وقع عليه اسم كسوة مما يكون ثوبا فصاعدا , لأن ما دون الثوب لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية , فكان ما دون قدر ذلك خارجا من أن يكون الله تعالى عناه بالنقل المستفيض , والثوب وما فوقه داخل في حكم الآية , إذ لم يأت من الله تعالى وحي ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم خبر ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل في حكمها , وغير جائز إخراج ما كان ظاهر الآية محتمله من حكم الآية إلا بحجة يجب التسليم لها , ولا حجة بذلك .أو تحرير رقبة
القول في تأويل قوله تعالى:{ أو تحرير رقبة} يعني تعالى ذكره بذلك:أو فك عبد من أسر العبودة وذلها . وأصل التحرير:الفك من الأسر , ومنه قول الفرزدق بن غالب:أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال يعني بقوله:"حررتكم ":فككت رقابكم من ذل الهجاء ولزوم العار . وقيل:تحرير رقبة , والمحرر صاحب الرقبة ; لأن العرب كان من شأنها إذا أسرت أسيرا أن تجمع يديه إلى عنقه بقيد أو حبل أو غير ذلك , وإذا أطلقته من الأسر أطلقت يديه وحلتهما مما كانتا به مشدودتين إلى الرقبة . فجرى الكلام عند إطلاقهم الأسير , بالخبر عن فك يديه عن رقبته , وهم يريدون الخبر عن إطلاقه من أسره , كما يقال:قبض فلان يده عن فلان:إذا أمسك يده عن نواله ; وبسط فيه لسانه:إذا قال فيه سوءا , فيضاف الفعل إلى الجارحة التي يكون بها ذلك الفعل دون فاعله , لاستعمال الناس ذلك بينهم وعلمهم بمعنى ذلك ; فكذلك ذلك في قول الله تعالى ذكره:{ أو تحرير رقبة} أضيف التحرير إلى الرقبة وإن لم يكن هناك غل في رقبته ولا شد يد إليها , وكان المراد بالتحرير نفس العبد بما وصفنا من جري استعمال الناس ذلك بينهم لمعرفتهم بمعناه . فإن قال قائل:أفكل الرقاب معني بذلك أو بعضها ؟ قيل:بل معني بذلك كل رقبة كانت سليمة من الإقعاد والعمى والخرس وقطع اليدين أو شللهما والجنون المطبق , ونظائر ذلك , فإن من كان به ذلك أو شيء منه من الرقاب , فلا خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزي في كفارة اليمين . فكان معلوما بذلك أن الله تعالى ذكره لم يعنه بالتحرير في هذه الآية . فأما الصغير والكبير والمسلم والكافر , فإنهم معنيون به . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم . ذكر من قال ذلك:9737 - حدثنا هناد , قال:ثنا مغيرة , عن إبراهيم , أنه كان يقول:من كانت عليه رقبة واجبة , فاشترى نسمة , قال:إذا أنقذها من عمل أجزأته , ولا يجوز عتق من لا يعمل ; فأما الذي يعمل , كالأعور ونحوه . وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد . 9738 - حدثنا هناد , قال:ثنا هشيم , عن يونس , عن الحسن , قال:كان يكره عتق المخبل في شيء من الكفارات . 9739 - حدثنا هناد , قال:ثنا هشيم , عن مغيرة , عن إبراهيم:أنه كان لا يرى عتق المغلوب على عقله يجزئ في شيء من الكفارات . وقال بعضهم:لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح , ويجزئ الصغير فيها . ذكر من قال ذلك:9740 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , عن سفيان , عن ابن جريج , عن عطاء , قال:لا يجزئ في الرقبة إلا صحيح . 9741 - حدثنا هناد , قال:ثنا وكيع , عن سفيان , عن ابن جريج , عن عطاء , قال:يجزئ المولود في الإسلام من رقبة . 9742 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا وكيع , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال:ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا ما صام وصلى , وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يجزئ . وقال بعضهم:لا يقال للمولود رقبة إلا بعد مدة تأتي عليه . ذكر من قال ذلك:9743 - حدثني محمد بن يزيد الرفاعي , قال:ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة , عن محمد بن شعيب بن شابور , عن النعمان بن المنذر , عن سليمان , قال:إذا ولد الصبي فهو نسمة , وإذا انقلب ظهرا لبطن فهو رقبة , وإذا صلى فهو مؤمنة . والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال:إن الله تعالى عم بذكر الرقبة كل رقبة , فأي رقبة حررها المكفر يمينه في كفارته فقد أدى ما كلف , إلا ما ذكرنا أن الحجة مجمعة على أن الله تعالى لم يعنه بالتحرير , فذلك خارج من حكم الآية , وما عدا ذلك فجائز تحريره في الكفارة بظاهر التنزيل . والمكفر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها الله في كتابه , وذلك:إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله , أو كسوتهم , أو تحرير رقبة , بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك . فإن ظن ظان أن ما قلنا من أن ذلك إجماع من الجميع ليس كما قلنا لما:9744 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب , قال:ثنا عبد الواحد بن زياد , قال:ثنا سليمان الشيباني , قال:ثنا أبو الضحى , عن مسروق , قال:جاء نعمان بن مقرن إلى عبد الله , فقال:إني آليت من النساء والفراش ! فقرأ عبد الله هذه الآية:{ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} قال:فقال نعمان:إنما سألتك لكوني أتيت على هذه الآية . فقال عبد الله:ائت النساء ونم واعتق رقبة , فإنك موسر . * - حدثني يونس , أخبرنا ابن وهب , قال:ثني جرير بن حازم أن سليمان الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد النخعي , عن همام بن الحارث:أن نعمان بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود , فقال:إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة ! فقال ابن مسعود:{ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} كفر عن يمينك ونم على فراشك ! قال:بم أكفر عن يميني ؟ قال:أعتق رقبة فإنك موسر . ونحو هذا من الأخبار التي رويت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهما , فإن ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه بالتكفير به من الرقاب , لا على أنه كان لا يجزي عندهم التكفير للموسر إلا بالرق