{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ( 1 ) وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( 12 )} ( 12 ) .
( 1 ) ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن: ولا يقدمن على شيء مما تفعله الأيدي والأرجل فيه كذب وافتراء .وقد أولها معظم المؤولين بنسبة النساء لأزواجهم أولادا نتيجة للزنا والفاحشة .فبطنها الذي تحمل فيه ولد الزنا بين يديها ،وفرجها الذي تلده منه بين رجليها ( 1 ){[2192]} ،وهو تأويل وجيه .
في الآية أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه إذا جاءه النساء المؤمنات يردن أن يبايعنه ويعطينه العهد على أنفسهن بأن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ينسبن كذبا لأزواجهن ولدا ليس منهم نتيجة للزنا والفاحشة ولا يعصينه في ما يأمر به من أمر معروف متعارف أنه خير وصالح ونافع ،فليبايعهن وليستغفر لهن الله تعالى المتصف بالغفران والرحمة .
تعليق على الآية:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ......................} الخ
وما روي في صددها من أحاديث وروايات وما فيها من تلقين وبخاصة في صدد توطيد شخصية المرأة واستقلاليتها في المجتمع الإسلامي إزاء الرجل:
لقد أوردنا في سياق تفسير الآيات السابقة ما رواه البخاري والترمذي عن عائشة عن كيفية امتحان النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء اللاتي يأتين إلى المدينة مؤمنات مهاجرات ،وهي مثل نص هذه الآية .مع التنبيه على أن صيغة حديث عائشة لا تفيد أنها نزلت لذلك .ولم نطلع على رواية أخرى في صدد نزولها .وكل ما هناك أن المفسرين رووا روايات عديدة في تطبيقها .وقد يرد بالبال أن تكون نزلت مع الآيتين السابقتين لها لتكون صيغة الامتحان .وفي حال صحة هذا الاحتمال تكون صلتها بالآيات السابقة لها وموضوعها وثيقة .غير أن اختلاف الصيغة بين هذه الآية والآيتين السابقتين لها يجعلنا نتردد في الجزم بذلك .فالخطاب في الآيتين السابقتين يوجه إلى المؤمنين بامتحان النساء المؤمنات اللاتي يجئن إليهم مهاجرات .والخطاب في الآية موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستجابة إلى النساء المؤمنات إذا جئن إليه للمبايعة .والفرق غير يسير في ما يتبادر لنا بالرغم مما يمكن أن يصح أن يقال: إن الخطاب للمؤمنين يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم .وكل هذا يجعل الاحتمال أقوى أن تكون الآية نزلت مستقلة استجابة إلى طلب تقدم به بعض المؤمنات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبايعهن استقلالا عن الرجال .وقد روي شيء من ذلك في مناسبة الآية ( 195 ) من سورة آل عمران والآية ( 35 ) من سورة الأحزاب على ما أوردناه في مناسبتهما .فإذا صحت وجاهة وقوة هذا الاحتمال فتكون الآية قد نزلت في ظرف مثل هذا الطلب وقبل مجيء المؤمنات مهاجرات من مكة ،فجعلت صيغتها صيغة امتحان لهن على ما ورد في حديث عائشة الصحيح ووضعت بعد الآيتين اللتين ذكرتا حادث مجيئهن للتناسب الموضوعي وهو ما نرجحه .وتكون الآية مظهرا جليلا آخر من مظاهر عناية القرآن بالمرأة المسلمة وتقرير شخصيتها وأهليتها للتكليف والخطاب والتعامل استقلالا مما فيه معنى تقرير كونها ركنا في الدولة الإسلامية كالرجل سواء بسواء .ومما فيه معنى دعم لكون قوامة الرجل عليها التي قررتها آية سورة النساء ( 34 ) هي منحصرة في الحياة الزوجية على ما شرحناه في سياقها شرحا يغني عن التكرار ،وفي هذا ما فيه من روعة وجلال .على أنه لو صح الوارد الأول بكون الآية نزلت مع الآيتين السابقتين ،فإن هذا المظهر الجليل البعيد المدى والقوي الدلالة في نطاق شرحنا الآنف يظل ملموحا في الآية بكل روعته وجلاله .
ولقد روى ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة من أول رهط أسلم من الأوس والخزرج قبل الهجرة إلى المدينة بصيغة هذه الآية ( 1 ){[2193]} .وروى الطبري عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مقدمه إلى المدينة جمع طائفة من نساء الأنصار في بيت ،وجاء إليهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم عليهن من وراء البيت وقال: أنا رسول الله ،فقلن: مرحبا وحبا ،فقال: تبايعن على أن لا تشركين بالله شيئا ،إلى جملة ولا تعصين في معروف ،قلن: نعم .فمد يده من خارج الباب أو البيت ،ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم فاشهد .
ولقد روى المفسرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب فتح مكة أخذ البيعة من الرجال ،ثم أخذ البيعة من النساء ،وأن صيغة بيعة النساء كانت صيغة الآية .ومن طريف ما روي في صدد ذلك أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان من جملة من أقبل من نساء قريش على مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت متنكرة ؛لأنها حسبت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاقدا عليها ،وقد يقتلها لما فعلته في عمه حمزة رضي الله عنه يوم أحد ؛حيث روي أنها بقرب بطنه وأخذت قطعة من قلبه أو كبده فلاكتها شفاء لنفسها من قتل أبيها وإخواتها وابنيها في وقعة بدر ( 1 ){[2194]} .وقد عرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك فدعاها باسمها فأتت فأخذت بيده فعاذت به وقالت: عفا الله عما سلف يا رسول الله ،فصرف وجهه عنها .ولما لقن النساء{ولا يسرقن} قالت: والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهنات ما أدري أيحلهن لي أم لا ؟قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال ،فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .ولما لقنهن{ولا يزنين} قالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة ؟قال: لا والله ما تزني الحرة .ولما لقنهن:{ولا يأتين ببهتان يفترينه ...} إلخ .قالت: والله إن البهتان لقبيح ،وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق ،ولما لقنهن{ولا يقتلن أولادهن} قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا فأنت وهم أبصر ،وضحك عمر حتى استلقى على قفاه ،وتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم .ولما لقنهن{ولا يعصينك في معروف} قالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء .
وروايات مبايعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء بهذه الصيغة معقولة بالنسبة إلى ما بعد نزولها سواء أكان ذلك ممن كن يأتين مؤمنات مهاجرات قبل الفتح ويدعين الإسلام أم كان ذلك من نساء قريش عقب الفتح .أما روايات أخذ البيعة بنفس الصيغة قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وعقب هجرته إليها ففيها نظر ،إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ألهم الصيغة قبل أن ينزل بها الوحي قرآنا .وفي هذا إذا صحت الروايات مشهد من مشاهد التوافق بين أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملهمة وبين الوحي القرآني ( 2 ){[2195]} .
والنهي عن قتل الأولاد متصل بعادة وأد البنات على ما ذكره المفسرون ،وقد كان النساء إلى ذلك إذا ما ولدن بنتا يخنقنها حال ولادتها سخطا وكراهية ولادة البنات وتفاديا من غضب أزواجهن .ولقد ندد القرآن المكي بوأد البنات في الآية ( 8 ) من سورة التكوير والآية ( 59 ) من سورة النحل .ونهي عن قتل الأولاد من إملاق أو خشية إملاق في الآية ( 31 ) من سورة الإسراء والآية ( 151 ) من سورة الأنعام ،فجاءت الآية هنا مطلقة لتؤيد الأمرين معا ،فيتساوق في ذلك القرآن المدني مع المكي .
وفي فقرة{ولا يعصينك في معروف} تلقين جليل بالنسبة لظروف نزول الآية وبالنسبة لواجب المسلمين نحو أولياء أمورهم وواجب هؤلاء نحو المسلمين ؛حيث قرن النهي عن عصيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعبير{في معروف} للإيذان بأنه ليس من حق ولي الأمر أن يأمر بمعصية ،وأن ينتظر من الناس طاعة مطلقة بدون قيد .وبأن الطاعة الواجبة عليهم هي فيما هو متعارف عليه أو معروف بأنه خير وصلاح ومفيد ولا إثم فيه ولا منكر ولا عدوان – ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم – وهذا من باب التعليم والتوكيد على هذا المبدأ الدستوري القرآني ؛لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم عن الأمر بمعصية أو بما ليس فيه صلاح وخير وفائدة .
وقد سبق قيد قريب من هذا في إحدى آيات سورة الأنفال ( 24 ) التي تأمر المؤمنين بالاستجابة إلى الرسول إذا دعاهم لما فيه خيرهم وحياتهم .فهذا القيد ،وذلك ينطويان على مبدأ دستوري قرآني عام بسبيل تنظيم الحقوق بين المسلمين وأولياء أمورهم .وبسبيل تقرير كون الحكم في الإسلام ليس مطلقا وإنما هو مقيد بأحكام الكتاب والسنة وبما فيه الخير والحق والصلاح .وقد انطوى في آية سورة النساء ( 59 ) حل دستوري لذلك فيما إذا قام نزاع عليه بين المسلمين أو بين المسلمين وأولياء أمورهم ،وهو رد النزاع إلى الله ورسوله أي إلى كتاب الله وسنة رسوله على ما شرحناه في سياقها .وهناك حديث رواه الخمسة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ،فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) ( 1 ){[2196]} .حيث ينطوي فيه تدعيم حاسم .
ولقد روى المفسرون أحاديث وروايات في صدد هذه الجملة يكاد ظاهرها يبعدها عن المعنى الرائع الدستوري الشامل الذي نوهنا به .ويجعلها في صدد أمور ثانوية أو محددة .فقد روى الخازن عن أسيد بن أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: ( كان فيما يأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه: أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا ) وعن أنس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ على النساء حين بايعهن أن لا ينحن .فقلن: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء أسعدننا في الجاهلية – أي نحن معنا على أمواتنا – فنسعدهن ؟فقال: لا إسعاد في الإسلام ) ( 1 ){[2197]} ،وروى الطبري عن أبي الجعد أن الجملة{ولا يعصينك في معروف} هي النوح .وعن ابن عباس: ( ولا يعصينك في معروف أي لا ينحن ) وعن زيد بن أسلم: ( ولا يعصينك في معروف أي لا يخدشن وجها ولا يشققن جيبا ولا يدعون ويلا ولا ينشرن شعرا ) .وعن قتادة: ( أخذ عليهن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع محرم ) .
وهذه الروايات والأحاديث قد تكون صحيحة ،غير أنها ليس فيها حديث نبوي يفسر الجملة بالمنهيات أو يحصرها فيها .وليس من شأنها بالتبعية أن تغطي على المعنى الدستوري العام المطلق الذي ينطوي في الجملة .وكل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى النساء حينما كان يأخذ البيعة منهن عن بعض عاداتهن المنكرة التي فيها معصية والتي هي من متناول النهي القرآني ،فالتبس الأمر على الرواة .
ونستطرد إلى القول بأن المفسرين أوردوا أحاديث نبوية عديدة في سياق تفسير هذه الجملة في النهي عن النياحة وردت في الكتب الخمسة أيضا .وقد رأينا أن نجاريهم في إيرادها لما فيها من تأديب نبوي رائع .من ذلك حديث عن عبد الله رواه الخمسة إلا أبا داود جاء فيه: ( قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية ) ( 1 ){[2198]} ،وحديث عن أبي موسى رواه الخمسة إلا الترمذي جاء فيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ) ( 2 ){[2199]} ،وحديث عن أبي مالك الأشعري رواه مسلم والترمذي جاء فيه: ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) ( 3 ){[2200]} .وحديث رواه الشيخان والترمذي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من ينح عليه يعذب بما نيح عليه ) ( 4 ){[2201]} .وحديث عن أبي سعيد رواه أبو داود قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النائحة والمستمعة ) ( 5 ){[2202]} .
ولقد أورد المفسرون في سياق الجملة كذلك أحاديث نبوية أخرى فيها تلقينات جليلة .منها حديث رواه الطبري عن أميمة التيمية قالت: ( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة جئن لمبايعته بعد أن أخذ عليهن البيعة لا يعصينه في معروف: ( فيما أطقتن واستطعتن ) فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ) .وهذا متسق مع المبادئ القرآنية المتكررة من كون الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها .ومنها حديث رواه الطبري كذلك عن قتادة: ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى النساء أن لا ينحن ولا يخلون مع غير المحارم من الرجال ،أو لا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم قال عبد الرحمن بن عوف إنا نغيب يا رسول الله عن نسائنا ،ويكون لنا أضياف فقال: ليس أولئك عنيت ) حيث ينطوي في هذا توضيح نبوي لكون النهي إنما هو عن المواقف والحالات المريبة للفتنة والتهمة مما فيه كل الحكمة والسداد .
ولقد روى الطبري أيضا حديثا عن أميمة: ( أن النساء بعد أن بايعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلن: يا رسول الله ألا تصافحنا ؟فقال: إني لا أصافح النساء ،ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة ) .ولقد روى البخاري والترمذي عن عائشة حديثا جاء فيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع النساء بالكلام ،دون أن تمس يده يد امرأة ) ( 1 ){[2203]} .ولعل هذه الأحاديث هي مستند الذين يحرمون أو يكرهون مصافحة الرجال للنساء ،وقد يكون الاستناد في محله .غير أن من الحق أن نذكر أنها لا تنطوي على ما يمكن الجزم به بأن ذلك كان حراما أو مكروها .والله أعلم .