والدرء: الدفع بقوة ،واستعير هنا للإبطال .وتقدم عند قوله تعالى:{ ويدرؤون بالحسنة السيئة} في سورة الرعد ( 22 ) .
والتعريف في{ العذاب} ظاهر في العهد لتقدم ذكر العذاب في قوله:{ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}[ النور: 2] .فيؤخذ من الآية أن المرأة إذا لم تحلف أيْمان اللعان أقيم عليها الحد .وهذا هو الذي تشهد به روايات حديث اللعان في السنة .وقال أبو حنيفة: إذا نكلت المرأة عن أيمان اللعان لم تحد لأن الحد عنده لا يكون إلا بشهادة شهود أو إقرار .فعنده يُرجع بها إلى حكم الحبس المنسوخ عندنا ،وعنده إنما نسخ في بعض الأحوال وبقي في البعض .