وفي الثّانية ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .وبهذا الترتيب تشهد المرأة خمس مرات مقابلُ شهادات الرجل الخمسأيضاًلتنفي التهمة عنها .بأن تكرر أربع شهادات «أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني من الزنا » وفي الخامسة تقول «أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين » .
وهذِهِ الشهاداتُ منهما هي ما يسمّى ب «اللعان » ،لاستخدام عبارة اللعن في الشهادة .
وليترتب على هذين الزوجين أربعة أحكام نهائية .
أوّلها: انفصالهما دون طلاق .
وثانيها: تحرم الزوج على الزوجة إلى الأبد ،أي لا يمكنهما العودة إلى الحياة الزوجية معاً بعقد جديد .
وثالثها: سقوط حد القذف عن الرجل ،وحد الزنا عن المرأة ( وإذا رفض أحدهما تنفيذ هذه الشهادات يقام عليه حَدُّ القذف إن كان الرافض الرجل ،وإن كانت المرأة يقام عليها حد الزنا .
ورابعها: الطفل الذي يولد بعد هذه القضية لا ينسب إلى الرجل ،وتحفظ نسبته للمرأة فقط .
/خ10