قوله تعالى{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}
أخرج البخاري:بسنده عن ابن الزبير:قلت لعثمان:هذه الآية التي في البقرة{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا-إلى قوله-غير إخراج}قد نسختها الأخرى فلم تكتبها ؟ قال:تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه .
( الصحيح ح 4536-التفسير-سورة البقرة ،ب{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} ) .
أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس قوله تعالى{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية إلى الحول غير إخراج}فنسخ ذلك بآية الميراث ، بما فرض لهن من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها ؛ أربعة أشهر وعشرا .
( وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود-الطلاق ،ب نسخ متاع المتوفى عنها ح 2012 ) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:فكان الرجل إذا مات وترك امرأته ، اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله تعالى ذكره بعد{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}فهذه عدة المتوفى عنها زوجها ، إلا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع ما في بطنها ، وقال في ميراثها{ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن}النساء21 . فبين الله ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة .