قوله تعالى{فإن خفتم فرجالا او ركبانا}
قال البخاري:حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك ، عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:يتقدم الإمام وطائفة من الناس ، فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين ، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد ان ينصرف الإمام ، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين . فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم او ركبانا مستقبلي القبلة او غير مستقبليها ".
قال مالك:قال نافع:لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( الصحيح8/199 ح4553-ك التفسير ،ب سورة البقرة ) .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال:{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} ، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القتال على الخيل فإذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة قائما او راكبا ،أو كما قدر على أن يومئ برأسه او يتكلم بلسانه .