قوله تعالى{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما} .
قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله ،حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي ،يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك ،فرَ فيها رأيك .فلم يُجبها شيئا .ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرَ فيها رأيك .فلم يجبها شيئا .ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فرَ فيها رأيك .فقام رجل فقال: يا رسول الله ،أنكحنيها .قال: ( هل عندك من شيء ) ؟قال: لا .قال: ( اذهب فاطلب ولو خاما من حديد ) .فذهب وطلب ،ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ،ولا خاتما من حديد .قال: ( هل معك من القرآن شيء ) ؟قال: معي سورة كذا وسورة كذا .قال: ( اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن ) .
( صحيح البخاري 9/112 ح5149- ك النكاح ،ب التزويج على القرآن وبغير صداق ) وأخرجه مسلم في ( صحيحه ح 1425- ك النكاح ،ب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ) .
قال الطبري: حدثنا محمد بن المثنى ،قال: ثنا عبد الوهاب قال: ثنا دود ،عن محمد بن أبي موسى ،عن زياد ،قال لأبي بن كعب: هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم لو مات أزواجه أن يتزوج ؟قال: ما كان يحرم عليه ذلك ،فقرأت عليه هذه الآية{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} قال: فقال: أحل له ضربا من النساء ،وحرّم عليه ما سواهن ،أحل له كل امرأة آتى أجرها ،وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه ،وبنات عمه وبنات عماته ،وبنات خاله وبنات خالاته ،وكلوهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين .
( التفسير 22/ 29 ) وأخرجه الضياء المقدسي ( المختارة 3/ 376 ح 1171 ) من طريق: إسماعيل عن داود بن أبي هند به ،قال محققه: إسناده حسن ) .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قوله{أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} قال: صدقاتهن .
أخرج آدم بن أبي إياس بسنده الصحيح عن مجاهد قوله{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} بغير صداق ،فلم يفعل ذلك ،وأحل له خاصة من دون المؤمنين .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة{خالصة لك من دون المؤمنين} ،يقول: ليس لامرأة أن تهب نفسها لرجل بغير أمر ولي ولا مهر إلا للنبي ،كانت له خالصة من دون الناس ،ويزعمون أنها نزلت في ميمونة بنت الحارث أنها التي وهبت نفسها للنبي .
قال الطبري: حدثني يونس ،قال: أخبرنا ابن وهب ،قال: ثني سعيد ،عن هشام بن عروة ،عن أبيه ،عن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن حجر: علقه البخاري ووصله أبو نعيم من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن هشام عن أبيه عن عائشة وأخرجه الطبراني من طريق يعقوب عن محمد بن هشام به .( الإصابة 4/291 ) وسنده ثابت .
أخرج عبد الرزاق والطبري بسنديهما الصحيح عن قتادة ،قوله{قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال: كان مما فرض الله عليهم أن لا تزوج امرأة إلا بولي وصداق عند شاهدي عدل ولا يحل لهم من النساء إلا أربع ،وما ملكت أيمانهم .