قوله تعالى{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} .
قال ابن ماجة: حدثنا أبو كريب ،ثنا هشيم ،أنبأنا عامر الأحول ،وحدثنا أبو كريب ،ثنا حاتم بن إسماعيل ،عن عبد الرحمن بن الحارث ،جميعا عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا طلاق فيما لا يملك ) .
( السنن 1/660 ح2047- الطلاق ،ب لا طلاق قبل النكاح ) .أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود من طريق عمرو بن شعيب به ،وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ( المسند 2/189 ،190 ) ( السنن- أبواب الطلاق ،ب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ) ( السنن- الطلاق ،ب في الطلاق قبل النكاح ) .وقال الألباني: وإسناده حسن للخلاف المعروف في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ( الإراء 6/173 ) .وأخرجه الحاكم من حديث جابر وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك 2/204 ) قال الخطابي: حسن .وصححه ابن الملقن ( خلاصة البدر المنير 2/221 ) وله شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر ( التلخيص الحبير 3/210-212 ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،قوله{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} فهذا في الرجل يتزوج المرأة ،ثم يطلقها من قبل أن يمسها ،فإذا طلقها واحدة بانت منه ،ولا عدة عليها أن تتزوج من شاءت ،ثم يقرأ{فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} يقول: إن كان سمى لها صداقا ،فليس لها إلا النصف ،فإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسره وهو السراح الجميل .