{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} والمسّ كناية عن الجماع ،أي قبل أن تدخلوا بهنّ بالجماع{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} فلهن الحق بالزواج عند حصول الطلاق من دون انتظار وقت معين ،لأن العدة إنما شرعت لاستبراء الرحم من الحمل حذراً من اختلاط الأنساب ،فلا مجال للشك في هذا الموضوع مع عدم الدخول لبراءة الرحم قطعاً من ذلك ،وليس لأزواجهنّ عليهنّ حق الرجعة{فَمَتِّعُوهُنَّ} بأن تعطوهن شيئاً من المال الذي يناسب شأنهنّ ووضعهّن ،بالإضافة إلى حقوقهن الشرعية الواجبة .
وقد ورد في الكافي «بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله جعفر الصادق( ع ) في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء » .
وهذه الرواية مبنيةٌ على تخصيص هذه الآية بما ورد في سورة البقرة ،من تعيُّن نصف المهر ،على تقدير فرض المهر ،والمتعة بإعطاء شيء من المال ،على تقدير عدم فرضه ،{وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} بالإحسان إليهن بالكلام الجميل والعطف الكريم .