قوله تعالى: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) إلى قوله ( إن الله كان سميعا بصيرا )
قال مسدد: حدثنا يحيى ،ثنا سفيان ،حدثني عبد الله بن السائب ،عن زاذان قال: قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله تعالى يكفر الذنوب
كلها غير الأمانة .يؤتى بالشهيد في سبيل الله عز وجل ، فيقال: أد أمانتك ،فيقول: من أين أؤديها ،فقد ذهبت الدنيا ؟قال فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية ،حتى إذا انتهي به إلى قرار الهاوية مثلت له أمانته كهيئة يوم ذهبت ،فيحملها فيضعها على عاتقه ،فيصعد في النار ،حتى إذا رأى أنه قد خرج منها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين ،ثم قرأ عبد الله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) .
( المطالب العالية ل/ 133 / ب ) ،وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره ( تفسير آل عمران والنساء ح 3481 ) من طريق سفيان الثوري به ،إلى قوله «أبد الآبدين ".وزاد: قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته ،فقال: صدق أخي ( إن الله يأمركم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وهذا إسناد صحيح عن ابن مسعود .وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ( ح 144 ) وأبو نعيم في الحلية ( 4/201 ) والبيهقي في ( شعب الإيمان 4/323-324ح5266 ) من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن السائب به ،وزادوا في قول ابن مسعود:"وإن الأمانة في الصلاة والزكاة والغسل من الجنابة والكيل والميزان والحديث «وأعظم من ذلك الودائع «واللفظ للخرائطي ،وزاد أبو نعيم والبيهقي أيضا قول البراء .وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال ( ح 250 ) ،والطبري في تفسيره ( 22/56 ) وابن أبى حاتم في تفسيره ( آل عمران والنساء ح 3482 ) والخرائطي في ( مكارم الأخلاق ح145 ) والطبراني في الكبير( 10/270ح10527 ) وغيرهم من طريق إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب به مرفوعا ،وفيه الزيادتان السابقتان ،وزادوا أيضا:"قال شريك: وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه ،ولم يذكر الأمانة في الصلاة والأمانة في كل شيء ".واللفظ لابن أبي الدنيا .وقال ابن كثير: إسناد جيد ولم يخرجوه ( التفسير3/524 ) وقال الهيثمي: رجاله ثقات ( مجمع الزوائد 5/293 ) .وقال الدارقطني: الموقوف هو الصواب ( العلل 5/78 ) ،ولكن له حكم الرفع إذ ليس للاجتهاد فيه مجال .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله ( إن الله يأمركم آن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يعني السلطان يعظون النساء .
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد كان أبي العالية قال: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه .
قوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )
قال الطبري حدثنا أبو كريب قال ،حدثنا ابن إدريس قال ،حدثنا إسماعيل ،عن مصعب بن سعد قال: قال علي رضي الله عنه كلمات أصاب فيهن: فحق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ، وأن يؤدى الأمانة .وإذا فعل ذلك ، فحق على الناس أن يسمعوا ، وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا .
ورجاله ثقات وسنده صحيح وتقدم بحثه في تفسير ابن أبي حاتم .
قال أبو داود: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي ، المعنى ،قالا: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، ثنا حرملة - يعني ابن عمران - حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة ،قال: سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) إلى قوله تعالى: ( سميعا بصيرا ) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ،قال أبو هريرة:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه ، قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن الله سميع بصير ، يعني أن لله سمعا وبصرا .
قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية .
( السنن 3/233ح/4728-ك النسبة ، ب في الجهمية ) .وأخرجه ابن خزيمة في ( التوحيد 1/97ح46 ) عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن يزيد به .قال محققه: رجال السند كلهم ثقات في الصحيحين أو في أحدهما ،وأخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن يزيد به ،وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك 2/236 ) وابن حبان في صحيحه( الإحسان 1/498 ) من طريق: محمد بن يحيى الذهبي عن المقرئ به ،قال محققه: إسناده صحيح على شرط الصحيح ،وصححه الألباني ( صحيح سنن أبي داود 3/895ح3954 )