قوله تعالى: ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ..)
قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها".
( صحيح البخاري 8/145ح4633-ك التفسير – سورة الأنعام ب الآية ) ،( صحيح مسلم 3/1208-ك المساقاة ،ب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ونحوه ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) و هو البعير و النعامة .
وأنظر سورة النحل آية ( 118 ) وتفسيرها .
قوله تعالى ( حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون )
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي قوله: ( حرمنا عليهم شحومهما ) قال: الثرب وشحم الكليتين .وكانت اليهود تقول: إنما حرمه إسرائيل ،فنحن نحرمه .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ( إلا ما حملت ظهورهما ) يعني ما علق بالظهر من الشحوم .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ( أو الحوا يا ) وهي المبعر .
أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قوله تعالى ( أو الحوا يا ) قال: هو البقر .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن السدي: ( أو ما اختلط بعظم ) مما كان من شحم على عظم .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة ( ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) إنما حرم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم .