{والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} فقد خصه هو باللعن ،وخصها هي بالغضب ؛لأن نكرها كان أشد ،بسبب ما تحمله في بطنها من طريق السفاح فتدخل على زوجها من ليس من مائه ثم ينسب إليه افتراء وبهتانا ،ويضطلع الزوج بالإنفاق عليه من غير حق ثم يرث أحدهما الآخر بالباطل .ويضاف إلى ذلك ما يستكن في طبيعة الأنثى من أنفة تمكنها من رفض الزنا ،والاستعلاء على إغواء الزناة وتحرشهم .
وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان البتة ولا يتوارثان ولا يحل له أن يراجعها أبدا .وهو قول المالكية .وقال به الليث وزفر والأوزاعي .وعند الحنفية: لا تقع الفرقة بينهما بعد فراغهما من اللعان إلا بتفريق الحاكم بينهما .وعند الشافعية: إذا أكمل الزوج شهاداته الأربع وتم التعانه ؛فقد زال الفراش بينها وبينه ،سواء وقع منها الالتعان أو لم يقع .فإنما التعانها لدرء الحد عنها فقط .
على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا .فإن أكذب الزوج نفسه ؛فقد وجب في حقه الحد ولحق به الولد ولم ترجع إليه زوجته أبدا .وهو قول الجمهور .
وإذا قلنا بوقوع الفرقة بسبب اللعان وهو قول الجمهور ،فقد اختلفوا في صفة هذه الفرقة ؛فقد قيل: إنها فسخ ،وهو قول المالكية والشافعية وذلك لتأييد التحريم باللعان ،فأشبه ذات المحرم .وقيل: إنها طلاق بائن .وهو قول الحنفية قياسا على فرقة العنين{[3229]} .