وتقول في المرة الخامسة أن عليها غضبَ الله إن كان زوجها من الصادقين .وهذا يدفعُ عنها الحد .
وفي هذه الحالة يقضي القاضي بالتفريق بينهما إلى الأبد ،وتحرُم عليه حرمةً مؤبدة ،ويسقط عنها الحد ،وينتفي نسَب الولد عن الزوج فلا يرثه ،ويبقى الولد ابنَ الزوجة فقط هي أمه الشرعية ،وليس لها مسكن ولا نفقة وليس لها أيّ حقوق من زوجها .
وهذا التشريع من لطف الله وحكمته ،فيه ستر للأعراض ،وتهدئةٌ للنفوس ،واطمئنانٌ للقلوب ،وتيسير على الناس .
قراءات:
قرأ نافع:{وأنْ غَضِبَ الله عيها} وقرأ يعقوب:{وأن غضب الله عليها} ،والباقون:{والخامسة أن لعنةَ الله ....واأنّ غضبَ الله} بتشديد أن وفتح لعنةَ وغضب ،وقرأ حفص:{والخامسةَ أن غضب الله عليها} بنصب الخامسة والباقون بالرفع .