المعنى:
ويلتعن فيقول في الخامسة{لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} أي فيما رمى به زوجته ،وهنا يعرض على الزوجة أن تقر بما رماها به زوجها ويقام عليها حد القذف وهو هنا الرجم ،
الهداية:
- بيان حكم قذف الرجل امرأته ولم يكن له أربعة شهود يشهدون معه على ما رمى به زوجته وهو اللعان .
- بيان كيفية اللعان ،وأنه موجب لإقامة الحد ،إن لم ترد الزوجة الدعوى بأربع شهادات والدعاء عليها في الخامسة وقولها{أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} .
- في مشروعية اللعان مظهر من مظاهر حسن التشريع الإسلامي وكماله وأن مثله لن يكون إلا بوحي إلهي وفيه إشارة إلى تقرير النبوة والمحمدية .