{والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} فإن قال هذه الخامسة فقد بانت منه زوجته بنفس هذا اللعان وحرمت عليه أبدا ،ويؤدي لها حقها من المهر .وهذه الصيغة من اللعان توجب عليها حد الزنا إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب وهو الحد بالرجم .وذلك أن تلاعن ،فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا