وعدل عن التعبير عنه بضمير الخطاب لأن التعجيب من نفس النهي عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلّي .فشموله لنهيه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أوقع ،وصيغة المضارع في قوله:{ ينهى} لاستحضار الحالة العجيبة وإلا فإن نهيه قد مضى .
والمنهي عنه محذوف يغني عنه تعليق الظرف بفعل{ ينهى} أي نهاه عن صلاته .