{ وأتموا الحج والعمرة} أتموا كل واحد منهما بمناسكه وسننه ، أو الإحرام بهما إفراد من دويرة الأهل ، أو أن يخرج من دويرة أهله لأجلهما لا يريد غيرهما من كسب ولا تجارة ، أو إتمامهما واجب بالدخول فيهما ، أو إتمام العمرة الإحرام بها في غير أشهر الحج ، وإتمام الحج الإتيان بمناسكه بحيث لا يلزمه دم جبران نقص .{ أحصرتم} بالعدو دون المرض ، أو كل حابس من عدو أو مرض أو عذر{ فما استيسر} بدنة صغيرة أو كبيرة ، أو هو شاة عند الأكثرين .{ الهدى} من الهدية ، أو من هديته إذا سقته إلى الرشاد .{ محله} محل الحصر حيث أحصر من حل أو حرم ، أو الحرم ، أو مَحِله:تحلله بأداء نسكه ، فليس لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه فإن كان إحرامه عمرة لم يفت ، وإن كان حجاً ففاته قضاه بالفوات بعد تحلله منه .
{ صيام أو صدقة} صيام ثلاثة أيام ، صدقة:إطعام ستة مساكين ، أو صيام عشرة أيام ، والصدقة إطعام عشرة ، والنسك شاة .{ آمنتم} من الخوف ، أو المرض .{ تمتع} بفسخ الحج ، أو فعل العمرة في أشهر الحج ثم حج في عامه ، أو إذا تحلل الحاج بالإحصار ثم عاد إلى بلده متمتعاً ثم قضى الحج من قابل فقد صار متمتعاً بإحلاله بين الإحرامين .{ فما استيسر من الهدي} شاة أو بدنة .{ ثلاثة أيام في الحج} بعد الإحرام به وقبل يوم النحر ، أو في أيام التشريق . ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج أو يجوز في عشر ذي الحجة ولا يجوز قبله ، أو يجوز في أشهر الحج ولا يجوز قبلها .{ رجعتم} من حجكم ، أو إلى أهلكم في أمصاركم .{ كاملة} تأكيد ، أو كاملة من الهدي ، أو كملت أجره كمن أقام على الإحرام فلم يتحلل منه ولم يتمتع ، أو هو خبر بمعنى الأمر أي أكملوا صيامها .{ حاضري المسجد الحرام} أهل الحرم ، أو من بين مكة والمواقيت ، أو أهل الحرم ومن قرب منه كأهل عرنة وعرفة والرجيع ، أو من كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة .