{ سكارى} من النوم ، أو من الخمر ، 'ثمل جماعة عند عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - فقدموا من صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وأنتم عابدون ما أعبد ، وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين فنزلت ' والسَّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر لسده طرق المعرفة ، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسُّكر ، لأن السكران لا يفهم ، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم .{ عابري سبيل} أراد المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم ، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا ماراً .{ مرضى} بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء ، أو بشرط أن يضر به استعمال الماء ، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف .{ سفر} ما وقع عليه الاسم ، أو يوم وليلة ، أو ثلاثة أيام ,{ الغائط} الموضع المطمئن كُني به عن الفضلة ، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها . الملامسة:الجماع ، أو باليد والإفضاء بالجسد ، ولامستم أبلغ من لمستم ، أو لامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده .{ فتيمموا} تعمدوا وتحروا ، أو اقصدوا ، وقرأ ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فأتوا صعيداً .{ صعيدا} أرض ملساء لا نبات بها ولا غرس ، أو أرض مستوية ، أو التراب ، أو وجه الأرض ذات التراب والغبار .{ طيبا} حلالاً ، أو طاهراً ، أو تراب الحرث ، أو مكان جرد غير بطح .{ وأيديكم} إلى الزندين ، أو المرفقين ، أو الإبطين:ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي . وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، أو نزلت في إعواز الماء في السفر .