القول في تأويل قوله:أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)
قال أبو جعفر:يعني بذلك جل ثناؤه:"ألم تر "، يا محمد (1) ="إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب "، يقول:الذين أعطوا حظًّا من الكتاب ="يدْعون إلى كتاب الله ". (2)
* * *
واختلف أهل التأويل في"الكتاب "الذي عنى الله بقوله:"يدعون إلى كتاب الله ".
فقال بعضهم:هو التوراة، دعاهم إلى الرضى بما فيها، إذ كانت الفِرَق المنتحِلةُ الكتبَ تقرُّ بها وبما فيها:أنها كانت أحكامَ الله قبل أن ينسخ منها ما نُسخ.
ذكر من قال ذلك:
6781 - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يونس قال، حدثنا محمد بن إسحاق قال، حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال، حدثني سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس قال:دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المِدْرَاس على جماعة من يهود، فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو، (3) والحارث &; 6-289 &; ابن زيد:على أيّ دين أنت يا محمد؟ فقال:"على ملة إبراهيم ودينه. فقالا فإنّ إبراهيم كان يهوديًّا! فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:فهلمُّوا إلى التوراة، فهي بيننا وبينكم! فأبيا عليه، (4) فأنـزل الله عز وجل:"ألم تَر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يُدْعونَ إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يَتولى فريق منهم وهم معرضون "إلى قوله:مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
6782 - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد، عن سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس، قال:دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم:بيت المدراس = فذكر نحوه، إلا أنه قال:فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:فهلمَّا إلى التوراة (5) = وقال أيضًا:فأنـزل الله فيهما:"ألم تَر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب "= وسائر الحديث مثل حديث أبي كريب. (6)
* * *
وقال بعضهم:بل ذلك كتابُ الله الذي أنـزله على محمد، وإنما دُعِيت طائفةٌ منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بالحقّ، فأبتْ.
ذكر من قال ذلك:
6783 - حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم &; 6-290 &; ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون "، أولئك أعداء الله اليهود، دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم، وإلى نبيه ليحكم بينهم، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم تولوا عنه وهم معرضون.
6784 - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن قتادة:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب "، الآية قال:هم اليهود، دُعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم، ثم يتولون وهم معرضون!
6785 - حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم "، قال:كان أهل الكتاب يُدْعون إلى كتاب ليحكم بينهم بالحق يكون، وفي الحدود. (7) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فيتولون عن ذلك.
* * *
قال أبو جعفر:وأولى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب أن يقال:إن الله جل ثناؤه أخبر عن طائفة من اليهود = الذين كانوا بين ظَهراني مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، ممن قد أوتي علمًا بالتوراة = أنهم دُعوا إلى كتاب الله الذي كانوا يقرّون أنه من عند الله - وهو التوراة - في بعض ما تنازعوا فيه هم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز أن يكون تنازعهم الذي كانوا &; 6-291 &; تنازعوا فيه، ثم دعوا إلى حكم التوراة فيه فامتنعوا من الإجابة إليه، كان أمرَ محمد صلى الله عليه وسلم وأمرَ نبوته = ويجوز أن يكون ذلك كان أمرَ إبراهيم خليل الرّحمن ودينه = ويجوز أن يكون ذلك ما دُعوا إليه من أمر الإسلام والإقرار به = ويجوز أن يكون ذلك كان في حدّ. فَإن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهم فيه إلى حكم التوراة، فأبى الإجابة فيه وكتمه بعضهم.
ولا دلالة في الآية على أيّ ذلك كان من أيٍّ، (8) فيجوز أن يقال:هو هذا دون هذا. ولا حاجة بنا إلى معرفة ذلك، لأن المعنى الذي دُعوا إلى حكمه، (9) هو مما كان فرضًا عليهم الإجابة إليه في دينهم، فامتنعوا منه، فأخبر الله جل ثناؤه عنهم بردّتهم، وتكذيبهم بما في كتابهم، وجحودهم ما قد أخذ عليهم عهودَهم ومواثيقهم بإقامته والعمل به. فلن يعدُوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدًا وما جاء به من الحق، مثلهم في تكذيبهم موسى وما جاء به وهم يتولونه ويقرّون به.
* * *
ومعنى قوله:"ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون "، (10) ثم يستدبر عن كتاب الله الذي دعا إلى حكمه، معرضًا عنه منصرفًا، وهو بحقيقته وحجته عالم. (11)
* * *
&; 6-292 &;
وإنما قلنا إن ذلك "الكتاب "هو التوراة، لأنهم كانوا بالقرآن مكذبين، وبالتوراة بزعمهم مصدّقين، فكانت الحجة عليهم بتكذيبهم بما هم به في زعمهم مقرُّون، أبلغَ، وللعذر أقطعَ.
---------------
الهوامش:
(1) انظر تفسير"ألم تر"فيما سلف 3:160 / ثم 5:429 ، 430.
(2) انظر تفسير"نصيب"فيما سلف 4:206.
(3) في المخطوطة والمطبوعة:"نعيم بن عمرو"وكذلك جاء في تفسير القرطبي 4:50 ، وتفسير البغوي (بهامش ابن كثير) 2:119 ، ولكن الذي جاء في رواية ابن هشام عن ابن إسحاق في سيرته 2:201 ، "نعمان بن عمرو"، وكذلك جاء ذكره قبل ذلك في أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيرة ابن هشام 2:161 ، وكذلك جاء أيضًا فيما أخرجه السيوطي في الدر المنثور 2:14 ، ونسبه إلى ابن إسحاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والاختلاف في أسماء يهود كثير مشكل!!
(4) في المطبوعة:"فأبوا عليه"، وهو تصرف من سوء رأي الناشر الأول ، والصواب من المخطوطة ، وسائر المراجع المذكورة في التعليق على الأثر التالي.
(5) "فهلما"، يعني بالتثنية ، وأما الرواية السالفة"فهلموا"جميعًا. وجاء في مطبوعة سيرة ابن هشام 2:201"فهلم"مفردة ، وهو خطأ ، فإن النسخة الأوروبية من سيرة ابن هشام ، التي نشرت عنها طبعة الحلبي هذه ، نصها"فهلما". فوافقت رواية الطبري. فهذا تحريف آخر من الطابعين!! وانظر إلى دقة أبي جعفر الطبري في إثبات الاختلاف اليسير في الرواية ، وإلى استخفاف الناشرين من أهل دهرنا في إهمال ما هو مكتوب مرقوم بين أيديهم وتحت أبصارهم!!
(6) الأثران:6781 ، 6782 - سيرة ابن هشام 2:201 ، وتفسير القرطبي 4:50 ، وتفسير البغوي (بهامش ابن كثير) 2:119 ، والدر المنثور 2:14.
(7) هكذا جاءت في المخطوطة والمطبوعة"... بالحق يكون وفي الحدود"، وفي الدر المنثور 2:14"بالحق وفي الحدود"بإسقاط"يكون"، وكلتاهما لا أراها تستقيم ، وأنا أرجح أن صواب السياق يقتضي أن تكون:"بالحق يكون في الحدود"بحذف الواو. فقد جاء في رواية ابن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس:أن الآية نزلت في أمر اليهودي واليهودية من أهل خيبر ، فزنيا ، فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما ، فرفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحكم برجمهما ، فقالت الأحبار:ليس عليهما الرجم! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:بيني وبينكما التوراة. فلما جاءوا بالتوراة ، وانتهوا إلى آية الرجم ، وضع ابن صوريا يده عليها وقرأ ما بعدها. والخبر مشهور. ثم إن كلام الطبري بعد مرجح لما قلت:وذلك قوله بعد:"ويجوز أن يكون ذلك كان في حد".
(8) في المطبوعة:"ولا دلالة في الآية على أن ذلك كان ممن أبى"، وهو كلام بلا معنى. وفي المخطوطة:"على أن ذلك كان من أبى"، وهو مثله ، والصواب ما أثبت. والمعنى:ولا دلالة في الآية على تعيين أحد هذه الأسباب ، وأيها هو الذي كان. وهذا تعبير قد سلف مرارًا في كلام الطبري ، انظر 1:520"ولو كان في العلم بأي ذلك من أي رضًا ، لم يخل عباده من نصب دلالة عليها..."و 2:517"إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي..."و 3:64"ولا علم عندنا بأي ذلك كان من أي".
(9) في المطبوعة:"الذي دعوا إليه جملته"، وهو كلام لا معنى له. وفي المخطوطة:"الذي دعوا إلى حمله"غير منقوطة ، والصواب ما أثبت ، لأن الآية دالة عليه ، وذلك قوله تعالى:"يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم"ولأن السياق يقتضي ما أثبت. وسيأتي ، بعد ، س:13 ما يدل على صواب ذلك أيضًا.
(10) انظر معنى"التولي"فيما سلف ص:144 تعليق:1 ، والمراجع هناك.
(11) انظر معنى"الإعراض"فيما سلف 2:298 ، 299.