33- ولا تقتلوا النفس التي حرَّم الله قتلها إلا قتلا يكون للحق ،بأن تكون النفس مستحقة للقتل قصاصاً أو عقوبة ،ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لأقرب قرابته سلطاناً على القاتل بطلب القصاص من القاضي ،فلا يجاوز الحد في القتل ،بأن يقتل غير القاتل ،أو يقتل اثنين بواحد ،فإن الله نصره وأوجب له القصاص والدية ،فلا يصح أن يتجاوز الحد .