فلا يسرف: فلا يتجاوز الحد المشروع فيه والعفُو أفضل وأحسن .
ثم نص على صيانة النفس ،وأنه لا يجوز بحال من الأحوال قتل الإنسان بدون جناية جناها وبغير حق ،وقد تقدم أيضا في سورة المائدة وغيرها النص على حرمة قتل النفس إلا بالحق ...
ثم بين هنا القصاص فقال:
فمن قُتل مظلوما بغير حق ،فقد جعلنا لمن يلي أمره من أقربائه الحقَّ بالقصاص ،ولا يجوز لأقربائه أن يسرفوا في القتل بأن يقتلوا أحدا غير القاتل كما يفعل كثير من الناس ،يأخذ الثأر من أي واحد من أقرباء القاتل إن هذا حرام لا يجوز في شرع الإسلام .والله سبحانه يقول: إنه كان منصورا ،فالله ناصره بأن أوجب له القصاص من القاتل .وقد خير الإسلام أولياء القتيل بين أخذ ديته والعفو عنه أو قتله ،وفي الحديث الشريف: ( من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا ،وإن أحبوا أخذوا الدية ) .
قراءات:
قرأ حمزة والكسائي: «فلا تسرف في القتل » بالتاء .والباقون: «فلا يسرف » بالياء .