180- وكما شرع الله القصاص لصلاح الأمة وحفظ المجتمع ،كذلك شرع الله شريعة فيها صلاح الأسرة وحفظ كيانها وهي شريعة الوصية ،فعلى من ظهرت أمامه إمارات الموت وعلم أنه ميت لا محالة ،وكان ذا مال يعتد به أن يجعل من ماله نصيباً لمن يدرك من والديه وأقاربه - الأقربين غير الوارثين - وليراع في ذلك ما يحسن ويقبل في عرف العقلاء فلا يعطى الغنى ويدع الفقير ،بل يؤثر ذوي الحاجة ولا يسوي إلا بين المتساوين في الفاقة ،وكان ذلك الفرض حقاً واجباً على من آثر التقوى واتبع أوامر الدين .