الآيات
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ( 180 ) فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فإنما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( 181 )فَمَنْ خَافَ مِن مُّوص جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ( 182 )
التّفسير
الوصية بالمعروف
الآيات السابقة ذكرت تشريع القصاص ،وهذه الآيات تذكر تشريع الوصية ،باعتباره جزءاً من النظام المالي ،وتذكر بأسلوب الحكم الإِلزامي فتقول: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأقربين بِالْمَعْرُوفِ ) .
ثم تضيف الآية أن هذه الوصيّة كتبت ( حَقّاً عَلَى الْمُتَّقينَ ) .
ذكرنا أن تعبير ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ ) يدل على الوجوب ،من هنا كان هذا التعبير موقع بحث لدى المفسرين في هذه الآية ،ولهم فيها أقوال مختلفة:
1جاء في الآية الكريمة بشأن كتابة الوصية كونها ( حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) ،من هنا فإنها مستحبة استحباباً مؤكداً ،ولو كانت واجبة لقالت الآية ،«حَقّاً عَلَى الْمُؤْمِنينَ » .
2قيل أيضاً: إن هذه الآية نزلت قبل نزول أحكام الإِرث ،وكانت الوصية آنئذ واجبة ،كي لا يقع نزاع بين الوَرَثَةِ .ثم نسخ هذا الوجوب بعد نزول آيات الإِرث ،وأصبح حكماً استحبابياً .وفي تفسير «العيّاشي » حديث يؤيّد هذا الاتجاه .
3يحتمل أيضاً أن يكون حديث الآية عن موارد الضرورة والحاجة ،أي حين يكون الإِنسان مديناً ،أو في ذمته حق ،والوصية واجبة في هذه الحالات .
يبدو أن التّفسير الأول أقرب من بقية التفاسير .
يلفت النظر أن الآية الكريمة عبرت عن المال بكلمة «خَيْر » فقالت: ( إِنْ تَرَكَ خَيْراً ) .وهذا يعني أن الإِسلام يعتبر الثروة المستحصلة عن طريق مشروع ،والمستخدمة على طريق تحقيق منافع المجتمع ومصالحه خيراً وبركة .ويرفض النظرات الخاطئة التي ترى الثروة شراً ذاتياً ،ويردّ على أُولئك المتظاهرين بالزهد ،القائلين إن الزهد مساو للفقر ،مسبّبين بذلك ركود المجتمع الإِسلامي اقتصادياً ،ومؤدين بمواقفهم الانزوائية إلى فسح المجال لاستثمار الطامعين خيرات أُمتهم .
هذا التعبير يشير ضمنياً إلى مشروعية الثروة ،لأن الأموال غير المشروعة ليست خيراً بل شراً ووبالا .
ويستفاد من بعض الروايات أن تعبير «خَيراً » يراد به الأموال الموفورة ،لأن المال اليسير لا يحتاج إلى وصية ،ويستطيع الورثة أن يقسّموه بينهم حسب قانون الإِرث .بعبارة أخرى المال اليسير ليس بشيء يستدعي أن يفصل الإِنسان ثلثه عن طريق الوصية{[240]} .
وجملة ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) تبيّن آخر فرصة للوصيّة ،وهذه الفرصة الأخيرة إن فاتت أيضاً فلا فرصة بعدها ...أي لا مانع أن يكتب الإِنسان وصيته قبل ذلك ،بل يستفاد من الروايات أن هذا عمل مستحسن .
ولا قيمة لتلك التصورات المتشائمة من كتابة الوصية ،فالوصية إن لم تكن باعثاً على طول العمر ،لا تبعث إطلاقاً على تقريب أجل الإِنسان !بل هي دليل على بعد النظر وتحسّب الاحتمالات .
تقييد الوصية ( بِالْمَعْرُوفِ ) إشارة إلى أن الوصية ينبغي أن تكون موافقة للعقل من كل جهة ،لأن «الْمَعْرُوف » هو المعروف بالحُسْنِ لدى العقل .يجب أن تكون الوصية متعقلة في مقدارها وفي نسبة توزيعها ،دون أن يكون فيها تمييز ،ودون أن تؤدي إلى نزاع وانحراف عن أُصول الحق والعدالة .
/خ182