كتب: فرض .
خيرا: الخير كل ما يحقق نفعا أو سعادة ،ويطلق على المال الكثير الطيب ،وهو المقصود هنا .
الوصية: ما يكتبه الرجل ليُعمل به من بعده .
المعروف: الخير المتعارف به بين الناس .
كان الكلام في الآية السابقة عن القصاص في القتل ،وفي هذه الآية جاء تشريع آخر هو الوصية عند الموت .والمناسبة بين هذه الآيات واضحة ،والخطاب موجه إلى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير ،فيقول سبحانه: فرض عليكم إذا حضرت أسبابُ الموت وعلله أحداً من الناس ،وكان عنده مال كثير ،يوصي من هذا المال للوالدين وذوي القربى بشيء منه ،على أن لا تزيد الوصية على ثلث مال الموصي .فأما إذا كان ماله قليلاً وله ورثة ،فلا تجب عليه الوصية ،لأن الله تعالى يقول:{إِن تَرَكَ خَيْراً} والخير: هو المال الكثير .
ونص الآية أن الوصية تجب للوالدين والأقربين .وهناك آية الميراث في سورة النساء التي تورّث الوالدين .وهناك حديث صحيح: «لا وصية لوارث » ،رواه أصحاب السنن ،ولذلك قال معظم العلماء: إن الوصية لا تجوز للوارث بما في ذلك الأب والأم ؟وقال بعضهم: يجوز أن يوصي لبعض الورثة عملاً بهذه الآية .أما الأقربون الذين لا يرثون ،فالوصية لهم جائزة بنص هذه الآية ،وحكمها باق .
وحكمة الوصية للأقارب عظيمة ،فهي لون من ألوان التكافل الاجتماعي .ولذلك قال تعالى{حَقّاً عَلَى المتقين} أي: أوجب ذلك حقا على المتقين .