قوله تعالى{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{إن ترك خيرا}يعني:مالا .
وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:قوله{إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}:فكان لا يرث مع الوالدين غيرهم ، إلا وصية إن كانت للأقربين ، فأنزل الله بعد هذا{ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} فبين الله سبحانه ميراث الوالدين ، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .
أخرج البخاري( الصحيح-الوصايا- ب 2 رقم 2742 )ومسلم( الصحيح-الوصية- ب الوصية بالثلث رقم 1628 ) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: "يرحم الله ابن عفراء ". قلت:يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال:لا . قلت:فالشطر ؟ قال:لا . قلت:الثلث ؟ قال:فالثلث والثلث كثير .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:إن الله أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث . ( أخرجه احمد( المسند4/187 )والترمذي وقال:حسن صحيح( السنن-الوصايا- ب ما جاء لا وصية لوارث رقم 2121 ) وذكر ،الحافظ ابن حجر له شواهد كثيرة، ونقل عن الشافعي انه متواتر( فتح الباري5/372 ) . وصححه الألباني وقال:إنه متواتر ، نقلا عن السيوطي( الإرواء ح1655 ) .
أخرج البخاري عن ابن عباس قال:كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ،وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . ( الصحيح- الوصايا- باب 6 رقم2747 ) .
قال أبو داود:حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن بديل ، عن علي بن أبي طلحة ، عن راشد بن سعد ، عن أبي عامر( الهوزني عبد الله بن لحي ) ، عن المقدام ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ترك كلا فإلى . وربما قال:إلى الله وإلى رسوله . ومن ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له:أعقل له ، وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له:يعقل عنه ، ويرثه ".
( السنن 3/123 )- ك الفرائض ،ب في ميراث ذوي الأرحام ح 2899 ) ، وأخرجه النسائي في الكبرى( تحفة الأشراف 8/510 )وابن ماجة( 2/914 ح2738 )واحمد في مسنده( 4/133 ، 131 ) والطبراني في الكبير( 20/265ح 656 ) ، والحاكم في المستدرك( 4/344 ) من طرق عن بديل بن ميسرة به . قال أبو زرعة الرازي:حديث حسن( علل ابن أبي حاتم 2/50 ح1636 )وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وحسنه العلامة ابن القيم رحمه الله ، ورد على من تكلم فيه في بحث له نافع( تهذيب السنن4/170-171 )وحسنه الألباني( صحيح الجامع 6147 ) . هذا مع تصحيح ابن حبان له ، حيث اخرجه في صحيحه( الإحسان 7/611 ح6003 ) .