قوله تعالى{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}
اخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}يقول:إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن قتادة قال:جعل الله الطلاق ثلاثا ، فإذا طلقها واحدة فهو أحق بها ما لم تنقض العدة ، وعدتها ثلاث حيض . فإن انقضت العدة قبل ان يكون راجعها ، فقد بانت منه بواحدة ، وصارت أحق بنفسها ، وصار خاطبا من الخطاب . فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة في قبل عدتها عند شاهدي عدل . فإن بدا له مراجعتها راجعها ما كانت في عدتها ، وإن تركها حتى تنقضي عدتها ، فقد بانت منه بواحدة . وإن بدا له طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها ، حتى إذا طهرت طلقها تطليقة أخرى في قبل عدتها . فإن بدا له مراجعتها راجعها ، فكانت عنده على واحدة . وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها ، فهذه الثالثة التي قال الله تعالى ذكره:لا تحل له حتى تنكح زوجا .
أخرج السيخان بسنديهما عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انه لا يأتيها ، وإنه ليس معه إلا مثل هدبة . فقال: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
( صحيح البخاري-الطلاق ،ب37 ح5317 ) ، ( وصحيح مسلم-النكاح ،ب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ح1433 ) .
أي حتى يحصل الجماع معه . وقد نقل ابن حجر عن ابن منذر قال:أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول .
( فتح الباري 9/467 )وينظر تفسير الآية السابقة .
قوله تعالى{فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله}
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا ان يقيما حدود الله}يقول:إذا طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا عن ظنا ان يقيما حدود الله}يقول:إذا تزوجت بعد الأول فدخل الآخر بها ، فلا حرج على الأول ان يتزوجها إذا طلق الآخر او مات عنها فقد حلت له .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله{إن ظنا ان يقيما حدود الله}:إن ظنا ان نكاحهما على غير دلسة .
والتدليس:إخفاء العيب . ( النهاية لابن الأثير 2/130 ) . وانظر الآية رقم( 233 )من السورة نفسها .