قوله تعالى{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان}الآية
أخرج مالك( الموطأ-الطلاق- باب جامع الطلاق2/588 )والترمذي( السنن-الطلاق واللعان 3/488 )والطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن عروة بن الزبير:كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له ، وإن طلقها ألف مرة ، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال:لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان}فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق . واللفظ لمالك .
وأخرجه الترمذي والحاكم وصححه( المستدرك 2/280 ، 279 )والبيهقي( السنن الكبرى 7/333 )وصححه احمد شاكر في تعليقه على الطبري كلهم عن عروة عن عائشة وتكلم في سنده بسبب يعلى بن شبيب ولكنه روي من طرق مرسلة تقويه .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان}قال:إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فإما ان يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها ، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان}قال: يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع ، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما يطلق الأولى ، إن أحب ان يفعل ، فإذا طلق الثانية ثم حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرءان-مثنى قرء-ثم قال الله تعالى ذكره في الثالثة{فإمساك بمعروف او تسريح بإحسان}فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين تجمع عليها ثيابها .
قال أبو داود:حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ".
( السنن 2/268 ح2226- ك الطلاق ،ب في الخلع ) . وأخرجه ابن ماجه( 2/662-ك الطلاق ،ب كراهية الخلع للمرأة رقم 2055 )وابن الجارود في ( المنتقى رقم 748 ) ، وابن حبان في صحيحه( الإحسان 9/490 ح4184 )والحاكم في ( المستدرك 2/200 )وغيرهم من طرق عن أيوب به . وأخرجه الترمذي( 3/484- ك الطلاق ،ب ما جاء في المختلعات رقم 1187 ) ووقع في إسناده:عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان . والمبهم في إسناد الترمذي هو أبو أسماء الرحبي كما تقدم . قال الترمذي:حديث حسن . وقال الحاكم:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .قال الألباني:إنما هو على شرط مسلم وحده . ( الإرواء7/100 )وحسنه السيوطي( فيض القدير مع الجامع الصغير 3/138 ح2944 ) . وصححه الألباني( الإرواء 7/100 ) .
قوله تعالى{ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}
قال الشيخ الشنقيطي عند هذه الآية:صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شئ مما اعطى زوجته ، إلا على سبيل الخلع ، إذا خافا الا يقيما حدود الله ، فيما بينهما ، فلا جناح عليهما إذن في الخلع . أي:لا جناح عليها هي في الدفع ، ولا عليه هو في الأخذ .
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شئ مما اعطى الزواج زوجاتهم ، ولو كان المعطى قنطارا وبين ان أخذه بهتان وإثم مبين ، وبين ان السبب المانع من اخذ شئ منه هو انه أفضى إليها بالجماع . وذلك في قوله تعالى:{وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}وبين في موضع آخر ان محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة ، وذلك في قوله:{فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}وأشار إلى ذلك بقوله:{ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} .
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}إلا ان يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى ان تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به .
قوله تعالى{فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس{فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}هو تركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها فتقول له:والله لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك مضجعا ، ولا أطيع لك امرا ، فإذا فعلت ذلك ، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا ويخلي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها .
أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس:أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه حديقته ؟"قالت:نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ".
( الصحيح-الطلاق ،ب الخلع وقول الله تعالى{لا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}ح 5273 ) .
انظر الآية رقم( 233 )من السورة نفسها .
قوله تعالى{تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}
انظر سورة البقرة آية( 187 ) .