{ الطلاق مرتان} بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة ، أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة ، ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء ثم يراجع ، فأراد رجل المضارة بزوجته بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت . . . . . . .{ فإمساك بمعروف} الرجعة بعد الثانية ، والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة . قيل للرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال:' إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ' ، أو التسريح بإحسان:ترك الرجعة حتى تنقضي العدة ، والإحسان:أداء حقها وكف الأذى عنها .{ يخافا} يظنا .{ ألا يقيما حدود الله} بظهور نشوزها وسوء الخلق ، أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمه ، أو تصرح بكراهتها له ، أو يكره كل واحد منهما صاحبه فلا يؤدي حقه ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ' المختلعات هن المنافقات ' وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها .{ فيما افتدت به} من الصداق من غير زيادة ، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها . وجواز الخلع محكم عند الجمهور ، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله . بقوله -تعالى-:{ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [ النساء:20] .