قوله تعالى:{يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف}
قال الشيخ الشنقيطي: لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة ،ولكنه أشار في موضع آخر وهو قوله تعالى: ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب النقص دائما ،والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما ،والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا .
قال البخاري: حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سَلمة ما شيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل ،فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليَ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله ؟فنزلت ( يوصيكم الله في أولادكم ) .( الصحيح 8/91 ح 4577 – ك التفسير – سورة النساء الآية ) ، ( صحيح مسلم 3/1235- ك الفرائض ،ب ميراث الكلالة ) .قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المالُ للولد ،وكانت الوصية للوالدين ،فنسخ الله من ذلك ما أحبَ: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ،وجعل للأبوين لكلَ واحد منهما السدس والثلث ،وجعل للمرأة الثمن والربع ،وللزوج الشطر والربع .( صحيح البخاري 8/93 ح 4578 – ك التفسير – سورة النساء ،ب الآية ) .قوله تعالى: (... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف )
قال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سُئل أبو موسى عن ابنة و ابنة ابن وأخت ،فقال: للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني ،فسُئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ،أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت ،فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ،فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .( الصحيح 12/18 ح 6736 – ك الفرائض ،ب ميراث ابنة ابن مع ابنة .وأخرجه أيضا في ،ب ميراث الأخوات مع البنات عصباَ عن ابن مسعود به مختصراَ .الصحيح 12/25 ح 6742 ) .قال الترمذي: حدثنا عبد ابن حميد ،حدثني زكرياء بن عدي ،أخبرنا عبيد الله بن عمرو ،عن عبد الله بن محمد بن عقيل ،عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا ،وإن عمهما أخد مالهما فلم يدع لهما مالاً ،ولا تنكحان إلا و لهما مال ،قال: «يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث ،فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ،فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين ،وأعط أمهما الثمن ،وما بقي فهو لك".
( السنن 4/ 414 ح 2092 – ك الفرائض ،ب ما جاء في ميراث البنات ) ،وأخرجه أحمد ( المسند 3/352 ) عن زكريا بن عدي به .وأبو داود ( السنن 3/121 ح 2892 – ك الفرائض ،ب ما جاء في ميراث البنات ) ،وأخرجه أحمد ( المسند 3/352 ) عن زكريا بن عدي به .وأبو داود ( السنن 3/121 ح 2892 – ك الفرائض ،ب ما جاء في ميراث الصلب من طريق داود بن قيس .وابن ماجه ( السنن 2/908 ح 2720 – ك الفرائض ،ب فرائض الصلب ) .من طريق سفيان بن عيينة . والحاكم ( المستدرك 4/333 ، 334 ) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل به .قال الترمذي: هذا حديث صحيح .وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .وحسنه الألباني ( صحيح ابن ماجه ح 2199 ) .قوله تعالى: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس )
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله: ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) أضروا بالأم ولا يرثون ،ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ،ويحجبها ما فوق ذلك .وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم .قال بن كثير: وهذا كلام حسن
قوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أودين )
وقال البخاري: حدثنا بشر بن محمد السختياني أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع و مسئول عن رعيته ،و الإمام راع ومسئول عن رعيته ،و الرجل راع في أهله و مسئول عن رعيته ،والمرأة في بيت زوجها راعية و مسئولة عن رعيتها ،و الخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته ،قال: وأحسب أن قد قال: و الرجل راع في مال أبيه".( الصحيح 5/444 ح 2751 – ك الوصايا ،ب تأويل قوله تعالى (.. من بعد وصية يوصي} .و انظر حديث البخاري ( آية المنافق ...) تحت الآية رقم ( 177 ) من سورة البقرة .
انظر حديث مسلم تحت الآية رقم ( 182 ) من سورة البقرة .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) والدين أحق ما بدئ به من جميع المال ،فيؤدى عن أمانة الميت ،ثم الوصية ،ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم .
قال أحمد: ثنا حيوة بن شريح ،ثنا بقية ،ثنا بحير بن سعيد ،عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل يوصيكم بالأقرب فالأقرب".( المسند 4/131 ) وأخرجه ابن ماجة ( السنن 2/1207 ، 1208 ح 3661 – ك الأدب ،ب بر الوالدين ) عن هشام بن عمار ،والحاكم ( المستدرك 4/151-ك البر والصلة ) من طريق أسد بن موسى ،كلاهما عن إسماعيل بن عياش عن بحير به .وصححه الألباني ( السلسلة الصحيحة ح 1666 ) .وأخرجه البيهقي من طريق بقية به ( السنن الكبرى 4/179 ) وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه البيهقي بإسناد حسن ( التلخيص الحبير4/10 ) وحسنه السيوطي ( الجامع الصغير 2/319 ح 1946 ) .قوله تعالى: ( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:
أطوعكم لله من الآباء و الأبناء ،أرفعكم درجة يوم القيامة ،لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض .
أخرج آدم بسنده الصحيح عن مجاهد في قوله: ( أيهم أقرب لكم نفعا ) في الدنيا .
أنظر تفسير سورة البقرة آية ( 236 ) .
قوله تعالى: ( إن الله كان عليما حكيما )
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قوله ( حكيما ) قال حكيم في أمره .