{ يوصيكم} كانوا لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، ولا يورث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال ، فمات عبد الله أخو حسان الشاعر وترك خمس أخوات فأخذ ورثته ماله فشكت زوجته ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت .{ فوق اثنتين} فرض الاثنتين الثلثان كالأختين ، وخالف فيه ابن عباس فجعل لهما النصف ،{ ولأبويه لكل واحد منهما السدس} نسخت كان [ المال] للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ من ذلك فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، واتفقوا على أن ثلاثة من الإخوة يحجبون الأم إلى السدس ، والباقي للأب ، وقال طاوس يأخذ الإخوة ما حجبوها عنه وهو السدس ، والأخوان يحجبانها إلى السدس خلافاً لابن عباس . وقدم الدَّين والوصية على الإرث ، لأن الدّين حق على الميت ، والوصية حق له فقدما ، وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديم الدّين على الوصية إذ لا ترتيب في ' أو '{ لا تدرون أيهم} أنفع لكم في الدين أو الدنيا .