قوله تعالى:{ولا تنكحوا ما نكح آ باؤكم من النساء إلا ما قد سلف}
قال الشيخ الشنقيطي: نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب ،ولم يبين ما المراد بنكاح الأب هل هو العقد أو الوطء ،ولكنه بين في موضع آخر أن إسم النكاح يطلق على العقد وحده ،وإن لم يحصل مسيس وذلك في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فصرح بأنه نكاح وأنه لا مسيس فيه .وقد أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه وإن لم يمسها الأب ،وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا ،وإن لم يمسها وقد أطلق تعالى النكاح في آية أخرى مريدا به الجماع بعد العقد وذلك في قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) .
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن قُسيط الرقي ،ثنا عبيد الله بن عمرو ،عن زيد ابن أبي أنيسة ،عن عدي بن ثابت ،عن يزيد بن البراء ،عن أبيه قال: لقيت عمي ومعه راية ،فقلت له: أين تريد ؟قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله .( السنن 4/157ح 4457 – ك الحدود ،ب في الرجل يزني بحريمه ) ،وأخرجه النسائي في ( سننه 6/109-110- ك النكاح ،ب نكاح ما نكح الآباء ) من طريق عبد الله بن جعفر عن عبيد الله بن عمرو به .والحاكم في ( المستدرك 4/357 – ك الحدود ) .ونقل المنذري عن ابن القيم قوله: والحديث له طرق حسان يقوي بعضها بعضا ( تهذيب السنن 6/266 ) ،وأورد ابن القيم شاهدا له بإسناد صحيح ( زاد المعاد 5/15 ) .وصححه الألباني وأفاض في الكلام عليه وبيان طرقه ،ومتابعاته ( الإرواء رقم 2351 ) .أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن بن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كل ذات تزوجها أبوك و ابنك أو لم يدخل ،فهي عليك حرام .
قوله تعالى ( إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا )
قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين ،ثنا صفوان بن صالح ،ثنا الوليد ،ثنا زهير بن محمد ،عن عطاء بن أبي رباح في قول الله تعالى ( إلا ما قد سلف ) يقول في جاهليتكم .
وسنده صحيح .
وبه عن عطاء بن رباح ( وسلا سبيلا ) قال: طريقا لمن عمل به .